responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 346

مدّ يوما [1]، بناء على ما مرّ.

و في المراسم: إنّ بدل البقرة فداء بقرة الوحش على النصف من بدل البدنة في الإطعام، و في الصيام الأوفى و الأدنى [2] و سمعت كلامه في بدل البدنة، و ليس فيه للحمار ذكر.

و قال الحلبي: إنّ فيهما بقرة، فإن لم يجدها تصدق بقيمتها، فإن لم يجد فضّ القيمة على البر، و صام لكلّ نصف صاع يوما [3]. و هو نحو كلامه في النعامة، و نحوه ابن زهرة [4] و الكلام في أنّ الصوم ثلاثين يوما أو بإزاء ما يفي به القيمة من الأصواع كما مرّ خلافا و دليلا.

ج: في الظبي شاة

قال ابن زهرة: بلا خلاف [5]، و في المنتهى: الإجماع عليه [6]، و الآية [7] تدلّ عليه، و الأخبار به كثيرة، و هي تعم الضأن و المعز الذكر و الأنثى [8].

فإن عجز قوّمها و فض ثمنها على البر أو غيره ممّا عرفت و أطعم كلّ مسكين مدّين إلى عشرة مساكين.

و لا يجب الزائد عن عشرة إجماعا على ما في الخلاف [9] و للأصل، و خلوّ النصوص عنه، و لا الإكمال، و نصّ عليه في سائر كتبه [10]، و في النهاية [11]


[1] الخلاف: ج 2 ص 397 المسألة 260.

[2] المراسم: 120.

[3] الكافي في الفقه: 205.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 822 س 24.

[7] المائدة: 95.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 181 ب 1 من أبواب كفارات الصيد.

[9] الخلاف: ج 2 ص 422 المسألة 310.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 345 س 29، منتهى المطلب: ج 2 ص 822 س 16، الإرشاد: ج 1 ص 318، تحرير الأحكام: ج 1 ص 116 س 8.

[11] النهاية و نكتها: ج 1 ص 480.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست