و في المراسم: إنّ بدل البقرة فداء بقرة الوحش على النصف من بدل البدنة في الإطعام، و في الصيام الأوفى و الأدنى [2] و سمعت كلامه في بدل البدنة، و ليس فيه للحمار ذكر.
و قال الحلبي: إنّ فيهما بقرة، فإن لم يجدها تصدق بقيمتها، فإن لم يجد فضّ القيمة على البر، و صام لكلّ نصف صاع يوما [3]. و هو نحو كلامه في النعامة، و نحوه ابن زهرة [4] و الكلام في أنّ الصوم ثلاثين يوما أو بإزاء ما يفي به القيمة من الأصواع كما مرّ خلافا و دليلا.
ج: في الظبي شاة
قال ابن زهرة: بلا خلاف [5]، و في المنتهى: الإجماع عليه [6]، و الآية [7] تدلّ عليه، و الأخبار به كثيرة، و هي تعم الضأن و المعز الذكر و الأنثى [8].
فإن عجز قوّمها و فض ثمنها على البر أو غيره ممّا عرفت و أطعم كلّ مسكين مدّين إلى عشرة مساكين.
و لا يجب الزائد عن عشرة إجماعا على ما في الخلاف [9] و للأصل، و خلوّ النصوص عنه، و لا الإكمال، و نصّ عليه في سائر كتبه [10]، و في النهاية [11]