responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 327

الفصل الثالث في كفارات الإحرام

و فيه ثلاثة مطالب: و أمّا المسائل التي في آخر الكتاب فهي خارجة عن الفصل أو هي من المطالب، فهي أربعة، رابعها المسائل:

الأوّل: الصيد

و فيه مباحث ثلاثة:

الأوّل: يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري

و مرّ تفسيره، و لا كفارة في قتل السباع ماشية و طائرة وفاقا للسرائر [1] و الوسيلة [2] و الشرائع [3] و المبسوط [4]- و ظاهره كالتذكرة الإجماع [5]- و الخلاف، و الإجماع فيه صريح [6]، و استدل ابن إدريس بالأصل السالم عن المعارض [7].

قلت: و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن العرزمي: يقتل المحرم


[1] السرائر: ج 1 ص 564.

[2] الوسيلة: ص 164.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 283.

[4] المبسوط: ج 1 ص 338.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 330 س 25.

[6] الخلاف: ج 2 ص 417 المسألة 299.

[7] السرائر: ج 1 ص 564.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست