اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 324
عليه تعيّن، و إن كان المتعيّن عليه التمتع و إنّما كان قرن للضرورة أتى بالتمتع، و دليله الاستصحاب، إذ لم يطرأ ما يقبل الواجب.
و قيل في النهاية [1] و المبسوط [2] و التهذيب [3] و المهذب [4] و الجامع [5] و الشرائع [6]: لا يجوز له أن يأتي إلّا بالقران لصحيحي محمد بن مسلم و رفاعة عن الصادقين (عليهما السلام) أنّهما قالا: القارن يحصر، و قد قال، و اشترط:
فحلّني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا، و لكن يدخل بمثل ما خرج منه [7]. و يحتمل من فرضه القرآن، و كذا كلام الشيخ و القاضي و صاحب الجامع.
و لو كان ندبا تخيّر كما يتخيّر في الإتيان و عدمه، و الأفضل مع التخيّر واجبا أو ندبا الإتيان بمثل ما خرج منه قرانا أو غيره وفاقا للنافع [8]، للخبرين.
و هل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور و المصدود أو المبتلى بهما جميعا كما في الإيضاح [9]قولان هما المتقدمان في الصدّ و ما قبله و المبتلى بهما يتخيّر في التحلّل بأيّهما شاء، لصدق كلّ منهما عليه، و يجوز أن يريد كلّا من المحصور و المصدود، و إنما كرر المصدود ليشمله قوله: و لو كان قد أشعره أو قلّده بعث به قولا واحدا يعني أنّ الخلاف في سقوط الهدي بالاشتراط إنّما هو إذا لم يسقه عاقدا به الإحرام، و إلّا وجب الذبح أو النحر بلا خلاف. و في الإيضاح بإجماع الأمة [10]، لأنّه تعيّن له بالسوق، و أمّا