responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 324

عليه تعيّن، و إن كان المتعيّن عليه التمتع و إنّما كان قرن للضرورة أتى بالتمتع، و دليله الاستصحاب، إذ لم يطرأ ما يقبل الواجب.

و قيل في النهاية [1] و المبسوط [2] و التهذيب [3] و المهذب [4] و الجامع [5] و الشرائع [6]: لا يجوز له أن يأتي إلّا بالقران لصحيحي محمد بن مسلم و رفاعة عن الصادقين (عليهما السلام) أنّهما قالا: القارن يحصر، و قد قال، و اشترط:

فحلّني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا، و لكن يدخل بمثل ما خرج منه [7]. و يحتمل من فرضه القرآن، و كذا كلام الشيخ و القاضي و صاحب الجامع.

و لو كان ندبا تخيّر كما يتخيّر في الإتيان و عدمه، و الأفضل مع التخيّر واجبا أو ندبا الإتيان بمثل ما خرج منه قرانا أو غيره وفاقا للنافع [8]، للخبرين.

و هل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور و المصدود أو المبتلى بهما جميعا كما في الإيضاح [9] قولان هما المتقدمان في الصدّ و ما قبله و المبتلى بهما يتخيّر في التحلّل بأيّهما شاء، لصدق كلّ منهما عليه، و يجوز أن يريد كلّا من المحصور و المصدود، و إنما كرر المصدود ليشمله قوله: و لو كان قد أشعره أو قلّده بعث به قولا واحدا يعني أنّ الخلاف في سقوط الهدي بالاشتراط إنّما هو إذا لم يسقه عاقدا به الإحرام، و إلّا وجب الذبح أو النحر بلا خلاف. و في الإيضاح بإجماع الأمة [10]، لأنّه تعيّن له بالسوق، و أمّا


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 556.

[2] المبسوط: ج 1 ص 335.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 423 ذيل الحديث 1467.

[4] المهذب: ج 1 ص 271.

[5] الجامع للشرائع: ص 223.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 307 ب 4 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

[8] المختصر النافع: ص 101.

[9] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 327.

[10] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 327.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست