اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 316
و في التذكرة [1] و المنتهى: القطع بأنّه ليس عليه إلّا قضاء واحد [2]. و ليس فيهما ما هنا من الترديد و الإشكال.
و لو صدّ فأفسد، جاز التحلّل أيضا لما تقدم، و عليه البدنة للإفساد، و الدم للتحلّل و القضاء و إن بقي محرما حتى فات تحلّل بعمرة. و بالجملة لا يفترق الحال بالإفساد و عدمه، و لا الإفساد بالتقدم و التأخّر.
ه: لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال
لم يجب و إن ظن السلامة مسلما كان أو مشركا للأصل، و للشافعي قول بالوجوب إذا كانوا كفارا و لم يزد عددهم على ضعف المسلمين [3]. و في المبسوط: الأعداء إن كانوا مسلمين، فالأولى ترك القتال [4]. قال في المنتهى [5] و التذكرة [6]: لأنّه مخاطرة بالنفس و المال و قتل مسلم، قالا: إلّا أن يدعو الإمام أو نائبه إلى القتال فيجوز، لأنّهم تعدّوا على المسلمين بمنع الطريق، فأشبهوا سائر قطاع الطريق.
قلت: و يجب إذا أوجب الإمام أو نائبه، و إن كانوا مشركين لم يجب أيضا قتالهم، لأنّه إنّما يجب للدفع عن النفس أو الدعوة إلى الإسلام.
قال الشيخ: و إذا لم يجب فلا يجوز أيضا، سواء كانوا قليلين أو كثيرين، و المسلمون أكثر أو أقل [7]. مع أنّه قال في المسلمين: إنّ الأولى ترك قتالهم، و هو يشعر بالجواز، أو الوجه كما في التذكرة [8] و المنتهى [9]، و الدروس الجواز إذا ظن الظفر بهم [10].
و في المنتهى: استحب قتالهم لما فيه من الجهاد و حصول النصر و إتمام النسك