responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 301

الفصل الثاني في الحصر و الصدّ

قدّم الحصر هنا للنص عليه في القران [1]، و لعمومه لغة، و أخّره بعد لكثرة مسائل الصد.

و فيه مطلبان:

الأوّل المصدود الممنوع بالعدو

نصّا [2] و اتفاقا، و كلّ من يمنع الناسك من إتمام نسكه فهو عدوله من هذه الجهة، و إن كان منعه لإفراط في المحبّة.

فإذا تلبّس بالإحرام لحج أو عمرة ثمّ صدّ عن الدخول إلى مكة بل عن مناسكها، و لو قال: عن مكة يتنزّل عليه بلا تكلّف مع الإيجاز إن كان معتمرا أو الموقفين إن كان حاجا فهو مصدود اتفاقا، و كذا إذا صدّ المعتمر عن الطواف أو السعي خاصّة، لعموم الآية [3]، و استصحاب حكم الإحرام إلى الإتيان بما على المصدود، و أمّا حصول الإحلال به فبطريق الأولى مع العموم.


[1] البقرة: 196.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 303 ب 1 من أبواب الحصار و الصدّ ح 1.

[3] البقرة: 196.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست