responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 30

الفصل الرابع في التقصير

فإذا فرغ في عمرة التمتع من السعي قصّر واجبا فهو من النسك عندنا أي من الأفعال الواجبة في العمرة فيثاب عليه، و تركه نقض للعمرة كما سيذكر، خلافا للشافعي في أحد قوليه، فجعله إطلاق محظور [1] و به يحلّ من إحرام العمرة المتمتع بها. و أقلّه قص بعض الأظفار أو قليل [2] من الشعر شعر اللحية أو الرأس أو الشارب أو الحاجب أو غيرها من شعور البدن، كما يعطيه إطلاق كثير من الأخبار [3] و الكتاب و التبصرة [4] و الجمل و العقود [5] و السرائر [6]. و اقتصر في النهاية [7] و التحرير [8] و الإرشاد [9] على شعر الرأس.


[1] عمدة القاري: ج 10 ص 62.

[2] في النسخة المطبوعة من القواعد «قليلا».

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 538 ب 1 من أبواب التقصير ح 1 و ح 4 ص 539.

[4] تبصرة المتعلمين: ص 69.

[5] الجمل و العقود: ص 142.

[6] السرائر: ج 1 ص 580.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 513.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 100 س 35.

[9] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 328.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست