اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 293
دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، و إن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة [1].
و من حجّ قارنا أو مفردا أتى بالعمرة إن شاء بعد أيام التشريق بلا فصل أو في استقبال المحرّم كما في النهاية [2] و الوسيلة [3] و السرائر [4] و الشرائع [5] و الإصباح [6] و المهذب [7]، بمعنى عدم اشتراط الإجزاء بالوقوع في ذي الحجة و إن أثم بالتأخير إن وجبت الفورية، للأصل من غير معارض، و أمّا التأخير عن أيام التشريق فلما مرّ أنّ الإقامة فيها بمنى أفضل، و لقول الصادق (عليه السلام) لابن عمّار في الصحيح: لا عمرة فيها [8].
فمصداق الفورية أن يأتي بها بعدها، و يحتمل أن يراد بالفورية المبادرة إليها في عامها أي عام استطاعتها أو عام حجّها، فلا ينافي التأخير إلى المحرّم و ما بعده، و إنّما اقتصروا على استقبال المحرّم، لما في التهذيب: إنّ الأصحاب رووا عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: المتمتع إذا فاتته العمرة المتمتعة و أقام إلى هلال المحرّم اعتمر فأجزأت عنه و كان مكان عمرة المتعة [9]. و في التهذيب أيضا: من فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحجّ إذا أمكن الموسى من رأسه [10]. فوقت عمرة الإفراد بإمكان الموسى.
و احتج له بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: سأل الصادق (عليه السلام) عن المعتمر بعد