responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 293

دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، و إن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة [1].

و من حجّ قارنا أو مفردا أتى بالعمرة إن شاء بعد أيام التشريق بلا فصل أو في استقبال المحرّم كما في النهاية [2] و الوسيلة [3] و السرائر [4] و الشرائع [5] و الإصباح [6] و المهذب [7]، بمعنى عدم اشتراط الإجزاء بالوقوع في ذي الحجة و إن أثم بالتأخير إن وجبت الفورية، للأصل من غير معارض، و أمّا التأخير عن أيام التشريق فلما مرّ أنّ الإقامة فيها بمنى أفضل، و لقول الصادق (عليه السلام) لابن عمّار في الصحيح: لا عمرة فيها [8].

فمصداق الفورية أن يأتي بها بعدها، و يحتمل أن يراد بالفورية المبادرة إليها في عامها أي عام استطاعتها أو عام حجّها، فلا ينافي التأخير إلى المحرّم و ما بعده، و إنّما اقتصروا على استقبال المحرّم، لما في التهذيب: إنّ الأصحاب رووا عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: المتمتع إذا فاتته العمرة المتمتعة و أقام إلى هلال المحرّم اعتمر فأجزأت عنه و كان مكان عمرة المتعة [9]. و في التهذيب أيضا: من فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحجّ إذا أمكن الموسى من رأسه [10]. فوقت عمرة الإفراد بإمكان الموسى.

و احتج له بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: سأل الصادق (عليه السلام) عن المعتمر بعد


[1] المصدر السابق ح 5.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 553.

[3] الوسيلة: ص 195.

[4] السرائر: ج 1 ص 633.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 239 و فيه: «و يجوز وقوعها في غير أشهر الحج».

[6] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 480.

[7] المهذب: ج 1 ص 272.

[8] وسائل الشيعة: ج 10 ص 66 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

[9] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 438 ح 1522.

[10] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 438 ذيل الحديث 1520.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست