responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 290

الفصل الأوّل في العمرة

أي زيارة البيت على الوجه الآتي.

و هي واجبة بالكتاب [1] و السنة [2] و الإجماع، و للعامة قول بالاستحباب [3].

و يجب على الفور كالحج كما في المبسوط [4] و السرائر [5]، و لم أظفر بموافق لهم، و لا دليل إلّا على القول بظهور الأمر فيه. نعم في التذكرة الإجماع عليه [6]، و في السرائر نفي الخلاف عنه [7].

ثمّ الفورية إنّما هي المبادرة بها في وقتها، و وقت المتمتع بها أشهر الحجّ، و وقت المفردة لم يجب عليه حجّ الافراد أو القرآن بعد الحجّ، كما سينص عليه، و لا يجب عمرتان أصالة حتى يجب المبادرة إليها أوّل الاستطاعة لها، إلّا إذا لم يستطع إلّا لها، فإنّ ذلك أوّل وقتها، و لا يستقر في الذمة إذا استطاع لها، و للحج إذا


[1] البقرة: 169.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 235 ب 1 من أبواب العمرة.

[3] المجموع: ج 7 ص 7.

[4] المبسوط: ج 1 ص 296.

[5] السرائر: ج 1 ص 515.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 296 س 33.

[7] السرائر: ج 1 ص 515.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست