responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 286

و قلبه مشرب جفوة [1]. و في الدروس: الإجماع على الاستحباب [2].

تتمّة

من التجأ إلى الحرم و عليه حدّ أو تعزير أو قصاص لم يقم عليه فيه، بل ضيّق عليه في المطعم و المشرب و المسكن، فلا يبايع، و لا يطعم، و لا يسقى و لا يؤوى حتى يخرج فيقام عليه، للنصوص من الكتاب [3] و السنة [4]. و كأنّه لا خلاف فيه، و ما فسّرنا به التضيق نصّ الأخبار.

و من الأصحاب من فسّره بأن لا يمكّن من ماله إلّا ما يسدّ الرمق، أو ما لا يحتمله مثله عادة و لا يطعم و لا يسقى سواه.

و لو فعل ما يوجب شيئا من ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله أي جوزي بالقصاص الذي يماثل فعله حقيقة، أو الحدّ أو التعزير الذي يساويه قوّة، فجزاء سيئته سيئة مثلها، و ذلك للأخبار المعلّلة بأنّه لم ير للحرم حرمة [5]، و لا أعرف فيه أيضا خلافا، و لكن ما في الفقيه عن الصادق (عليه السلام): إنّ من بال في الكعبة معاندا اخرج منها و من الحرم و ضربت عنقه [6].

و الأيام المعلومات في قوله تعالى وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعٰامِ [7]. عشر ذي الحجة. و المعدودات في قوله تعالى:


[1] مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج 3 ص 310.

[2] الدروس الشرعية: ج 2 ص 21 درس 127.

[3] آل عمران: 97.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 336 ب 14 من أبواب مقدمات الطواف.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 336 ب 14 من أبواب مقدمات الطواف.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 251 ح 2326.

[7] الحجّ: 27- 28.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست