responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 272

آخر العهد من بيتك الحرام [1].

و الصدقة قبضة قبضة بتمر يشتريه بدرهم كفارة لما لعلّه فعله في الإحرام أو الحرم للأخبار. و عن الجعفي: يتصدق بدرهم [2]، و في الدروس: لو تصدق ثمّ ظهر له موجب يتأدى بالصدقة أجزأ على الأقرب [3].

و العزم على العود فالعزم على الطاعات من قضايا الايمان، و أخبار الدعاء بأن لا يجعله آخر العهد به ناطقة، و به قال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسين الأحمسي: من خرج من مكة لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله و دنا عذابه [4].

المطلب الرابع في المضي إلى المدينة

و ليس منه قوله: «يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلالة» إلى المقصد الثالث، بل هو خارج عن المطالب الأربعة، بل المقصدين، و إنّما هي مسائل متفرقة مناسبة للكتاب، و التتمة إنّما هي تتمة لما قبله منه لا للمطلب.

تستحبّ زيارة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) استحبابا مؤكّدا و لذا جاز أن يجبر الإمام الناس عليها لو تركوها و يمكن الوجوب لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حفص بن البختري، و هشام بن سالم، و حسين الأحمسي، و حمّاد، و معاوية بن عمّار و غيرهم: لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبي لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من أموال المسلمين [5].


[1] المقنعة: ص 430.

[2] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج 1 ص 469 درس 117.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 469 درس 117.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 107 ب 57 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 16 ب 5 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست