responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 263

المطلب الثالث: في الرجوع الى مكة إذا نفر

فإذا فرغ من الرمي و المبيت بمنى، فإن كان قد بقي عليه شيء من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا إن تمكن لفعله، و إلّا استحب له العود لطواف الوداع فإنّه مستحب بالنص و الإجماع، إلّا أن يريد المقام بمكة.

و ليس واجبا عندنا للأصل و الأخبار [1]، و أوجبه أحمد [2] و الشافعي [3] في قول حتى أوجب بتركه دما.

و يستحبّ أمام ذلك في يومه أو قبله و إن قال المفيد: إذا ابيضّت الشمس يعنى يوم الرابع صلاة ست ركعات بمسجد الخيف بمنى كما في المقنعة [4] و النهاية [5] و المبسوط [6] و غيرها، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير:

صلّ ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة [7].

و قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر الثمالي: من صلّى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما، و من سبّح للّه فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، و من هلّل اللّه فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، و من حمد اللّه فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل اللّه عز و جل [8].

و أصل الصومعة عند المنارة في وسطه، و فوقها إلى جهة القبلة بنحو من


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 231 ب 18 من أبواب العود إلى منى.

[2] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 487.

[3] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 487.

[4] المقنعة: ص 422.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 541.

[6] المبسوط: ج 1 ص 381.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 535 ب 51 من أبواب أحكام المساجد ح 2.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 535 ب 51 من أبواب أحكام المساجد ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست