اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 263
المطلب الثالث: في الرجوع الى مكة إذا نفر
فإذا فرغ من الرمي و المبيت بمنى، فإن كان قد بقي عليه شيء من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا إن تمكن لفعله، و إلّا استحب له العود لطواف الوداع فإنّه مستحب بالنص و الإجماع، إلّا أن يريد المقام بمكة.
و ليس واجبا عندنا للأصل و الأخبار [1]، و أوجبه أحمد [2] و الشافعي [3] في قول حتى أوجب بتركه دما.
و يستحبّ أمام ذلك في يومه أو قبله و إن قال المفيد: إذا ابيضّت الشمس يعنى يوم الرابع صلاة ست ركعات بمسجد الخيف بمنى كما في المقنعة [4] و النهاية [5] و المبسوط [6] و غيرها، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير:
و قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر الثمالي: من صلّى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما، و من سبّح للّه فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، و من هلّل اللّه فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، و من حمد اللّه فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل اللّه عز و جل [8].
و أصل الصومعة عند المنارة في وسطه، و فوقها إلى جهة القبلة بنحو من
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 231 ب 18 من أبواب العود إلى منى.