اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 253
و لا يجوز الرمي ليلا لغيره أي المعذور، للأخبار و الإجماع على الظاهر.
و شرائط صحّة الرمي هنا كما تقدم يوم النحر إلّا أنّ في الخلاف [1] و الغنية [2] و الإصباح [3]: إنّ وقته للمختار يوم النحر من طلوع الفجر، و في أيام التشريق من الزوال. لكن في الخلاف ما سمعته من ورود الرخصة فيما قبل الزوال [4].
و لو نسي رمي يوم بل تركه قضاه من الغد وجوبا بالنصوص و الإجماع، و للشافعي قول بالسقوط [5]، و آخر بأنّه في الغد أيضا أداء [6]، و كذا إن فاته رمي يومين قضاهما في الثالث، و إن فاته يوم النحر قضاه بعده [7]. و لا شيء عليه غير القضاء عندنا في شيء و من الصور للأصل.
و يجب أن يبدأ بالفائت لتقدم سببه، و الأخبار و الاحتياط و الإجماع كما في الخلاف قال: إذا رمى ما فاته بينه و بين يومه قبل أن يرمي لأمسه لا يجزئ ليومه و لا لأمسه [8].
و يستحب أن يوقعه بكرة ثمّ يفعل الحاضر، و يستحب كونه عند الزوال نطق بالجميع صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)[9]، و المراد بلفظ «بكرة» هنا أوّل طلوع الشمس كما في السرائر [10]، لا طلوع الفجر، لما عرفت من أنّ وقت الرمي من طلوع الشمس.
[1] الخلاف: ج 2 ص 344 المسألة 167 و ص 351 المسألة 176.