responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 253

و لا يجوز الرمي ليلا لغيره أي المعذور، للأخبار و الإجماع على الظاهر.

و شرائط صحّة الرمي هنا كما تقدم يوم النحر إلّا أنّ في الخلاف [1] و الغنية [2] و الإصباح [3]: إنّ وقته للمختار يوم النحر من طلوع الفجر، و في أيام التشريق من الزوال. لكن في الخلاف ما سمعته من ورود الرخصة فيما قبل الزوال [4].

و لو نسي رمي يوم بل تركه قضاه من الغد وجوبا بالنصوص و الإجماع، و للشافعي قول بالسقوط [5]، و آخر بأنّه في الغد أيضا أداء [6]، و كذا إن فاته رمي يومين قضاهما في الثالث، و إن فاته يوم النحر قضاه بعده [7]. و لا شيء عليه غير القضاء عندنا في شيء و من الصور للأصل.

و يجب أن يبدأ بالفائت لتقدم سببه، و الأخبار و الاحتياط و الإجماع كما في الخلاف قال: إذا رمى ما فاته بينه و بين يومه قبل أن يرمي لأمسه لا يجزئ ليومه و لا لأمسه [8].

و يستحب أن يوقعه بكرة ثمّ يفعل الحاضر، و يستحب كونه عند الزوال نطق بالجميع صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) [9]، و المراد بلفظ «بكرة» هنا أوّل طلوع الشمس كما في السرائر [10]، لا طلوع الفجر، لما عرفت من أنّ وقت الرمي من طلوع الشمس.


[1] الخلاف: ج 2 ص 344 المسألة 167 و ص 351 المسألة 176.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 519 س 19 و 20.

[3] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 465.

[4] الخلاف: ج 2 ص 351 المسألة 176.

[5] المجموع: ج 8 ص 240.

[6] المجموع: ج 8 ص 240.

[7] المجموع: ج 8 ص 241.

[8] الخلاف: ج 2 ص 356 المسألة 186.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 81 ب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.

[10] السرائر: ج 1 ص 609.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست