اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 236
للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته إلّا أنّه ينوي هنا طواف الحجّ، ثمّ يصلّي ركعتيه عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، ثم يسعى بين الصفا و المروة سبعة أشواط كما تقدم و لكن ينوي به سعي الحجّ، ثمّ يرجع إلى البيت فيطوف للنساء سبعة أشواط كالأوّل، إلّا أنّه ينوي به طواف النساء للحج لتحللن له، و لم ينصّ أكثر الأصحاب على آخر وقته، و ظاهرهم أنّه كطواف الحجّ.
و في الكافي [1] و الغنية [2] و الإصباح: أنّ آخر وقته آخر أيام التشريق [3].
و في المبسوط [4] و موضع آخر من الإصباح [5]: يطوف طواف النساء متى شاء مدة مقامه بمكة [و هو الوجه و إن جاز] [6] و يجوز أن يريدا مقامه بها قبل العود إلى منى.
ثمّ يصلّي ركعتيه في المقام خلافا للصدوقين [7] كما مر.
المطلب الثاني: في العود إلى منى
فإذا طاف طواف النساء يوم النحر أو غده فليرجع إلى منى قبل الغروب وجوبا و ذلك لأنّه لا يجوز أن يبيت ليالي التشريق إلّا بها و هي: ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر للأخبار [8]، و الإجماع