responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 236

للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته إلّا أنّه ينوي هنا طواف الحجّ، ثمّ يصلّي ركعتيه عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، ثم يسعى بين الصفا و المروة سبعة أشواط كما تقدم و لكن ينوي به سعي الحجّ، ثمّ يرجع إلى البيت فيطوف للنساء سبعة أشواط كالأوّل، إلّا أنّه ينوي به طواف النساء للحج لتحللن له، و لم ينصّ أكثر الأصحاب على آخر وقته، و ظاهرهم أنّه كطواف الحجّ.

و في الكافي [1] و الغنية [2] و الإصباح: أنّ آخر وقته آخر أيام التشريق [3].

و في المبسوط [4] و موضع آخر من الإصباح [5]: يطوف طواف النساء متى شاء مدة مقامه بمكة [و هو الوجه و إن جاز] [6] و يجوز أن يريدا مقامه بها قبل العود إلى منى.

ثمّ يصلّي ركعتيه في المقام خلافا للصدوقين [7] كما مر.

المطلب الثاني: في العود إلى منى

فإذا طاف طواف النساء يوم النحر أو غده فليرجع إلى منى قبل الغروب وجوبا و ذلك لأنّه لا يجوز أن يبيت ليالي التشريق إلّا بها و هي: ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر للأخبار [8]، و الإجماع


[1] الكافي في الفقه: ص 195.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 516 س 6.

[3] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 461.

[4] المبسوط: ج 1 ص 310.

[5] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 469.

[6] ما بين المعقوفين زيادة من خ.

[7] المقنع: ص 92، و نقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 201.

[8] وسائل الشيعة: ج 10 ص 206 ب 1 من أبواب العود إلى منى.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست