responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 229

الحدث، وهم، فإنّ الحدث لا ينقسم إلى شرعي و غيره ليتفاوت بحسبهما في السببية و عدمها. و كذا الإشكال في غير المميّز إذا لم يطف به الولي، إذ لا إشكال في أنّ إحرامه ليس شرعيّا بل و لا تمرينيّا، لكن يحتمل قويّا أن يكون إحرام الولي به محرّما عليه، و قطع به الشهيد كالمميز [1].

و يحرم النساء بالإحرام على العبد المأذون فيه و إن لم يكن متزوّجا، و لا يدفعه حرمتهن عليه قبله بدون الإذن، لجواز نوادر الأسباب الشرعية على مسبّب واحد، و يتفرّع على ذلك أنّ المولى إذا أذن له في التزوّج و هو يعلم أنّ عليه طواف النساء فقد أذن له في المضي لقضائه، و كذا إذا كان متزوّجا و قد أذن في إحرامه، فقد أذن له في الرجوع بطواف النساء ما إذا تركه، و ليس للمولى تحليله ممّا أحرم منه، خلافا لأبي حنيفة [2].

و إنّما يحرم بتركه الوطء و ما في حكمه من التقبيل و النظر و اللمس بشهوة دون العقد و إن كان حرم بالإحرام، لإطلاق الأخبار و الفتاوى باحلاله ممّا قبله من كلّ ما أحرم منه إلّا النساء، و المفهوم منه الاستمتاع بهنّ لا العقد عليهن. و يحتمل قويّا حرمة العقد كما قطع به الشهيد [3] للاستصحاب، و يأتي في العمرة الإشكال فيه.

و يكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، و الطيب قبل طواف النساء للأخبار [4]، و في بعضها [5] نهى المتمتع عن المخيط دون المفرد قبل طواف الزيارة، فتخف الكراهية في المفرد أو تنتفي.

فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين و السعي إن بقيت


[1] المصدر السابق.

[2] الفتاوى الهندية: ج 1 ص 264.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 368 درس 98.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 114 ب 25 من أبواب تروك الإحرام.

[5] وسائل الشيعة: ج 10 ص 199 ب 18 من أبواب الحلق و التقصير ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست