اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 227
و يحرم على المرأة الرجل لو تركته كما في رسالة علي بن بأبويه [1]على إشكال من الأصل للإجماع، و الأخبار على حرمة الرجال عليها بالإحرام، و النصوص و الفتاوى على كونها كالرجل في المناسك، إلّا فيما استثني و منها طواف النساء، و قد نص عليه لها في الأخبار و الفتاوى و لا يفيدها ظاهرا إلّا حلّهم.
و من انتفاء النص عليه بخصوصه، و إن وجد في كتاب ينسب إلى الرضا (عليه السلام)[2]، و انتفاء الدليل عليه بخصوصه كما في المختلف [3] و الشرحان [4]. و قد مضى النصّ عليه في أواخر ثاني مطالب المقدمات، و هو خبر العلاء بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج و علي بن رئاب و عبد اللّه بن صالح [5]، و طريقه نقي ليس فيه إلّا حفص بن البختري. و المشهور أنّه ثقة، و صحّح خبره المصنف في غير موضع.
و لا إشكال في أنّه يجب عليها كالرجل قضاؤه أي فعله، و لو تركه الحاج ناسيا فقد مرّ الكلام فيه، و لو تركه متعمّدا وجب عليه الرجوع إلى مكة و الإتيان به لتحلّ له النساء، فإن تعذّر استناب، فإذا طاف النائب حلّ له النساء كما في النهاية [6].
أمّا وجوب الإتيان به بنفسه أو بنائبه لتحلّة النساء فلا خلاف فيه ممّن عدا الحسن [7]، إلّا أن يكون طاف طواف الوداع على رأي علي بن بأبويه [8] كما مرّ.
و أمّا وجوب الإتيان بنفسه ما أمكنه فلما مرّ في الناسي، و هنا أولى. و قد يظهر