responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 227

و يحرم على المرأة الرجل لو تركته كما في رسالة علي بن بأبويه [1] على إشكال من الأصل للإجماع، و الأخبار على حرمة الرجال عليها بالإحرام، و النصوص و الفتاوى على كونها كالرجل في المناسك، إلّا فيما استثني و منها طواف النساء، و قد نص عليه لها في الأخبار و الفتاوى و لا يفيدها ظاهرا إلّا حلّهم.

و من انتفاء النص عليه بخصوصه، و إن وجد في كتاب ينسب إلى الرضا (عليه السلام) [2]، و انتفاء الدليل عليه بخصوصه كما في المختلف [3] و الشرحان [4]. و قد مضى النصّ عليه في أواخر ثاني مطالب المقدمات، و هو خبر العلاء بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج و علي بن رئاب و عبد اللّه بن صالح [5]، و طريقه نقي ليس فيه إلّا حفص بن البختري. و المشهور أنّه ثقة، و صحّح خبره المصنف في غير موضع.

و لا إشكال في أنّه يجب عليها كالرجل قضاؤه أي فعله، و لو تركه الحاج ناسيا فقد مرّ الكلام فيه، و لو تركه متعمّدا وجب عليه الرجوع إلى مكة و الإتيان به لتحلّ له النساء، فإن تعذّر استناب، فإذا طاف النائب حلّ له النساء كما في النهاية [6].

أمّا وجوب الإتيان به بنفسه أو بنائبه لتحلّة النساء فلا خلاف فيه ممّن عدا الحسن [7]، إلّا أن يكون طاف طواف الوداع على رأي علي بن بأبويه [8] كما مرّ.

و أمّا وجوب الإتيان بنفسه ما أمكنه فلما مرّ في الناسي، و هنا أولى. و قد يظهر


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 301.

[2] فقه الامام الرضا (عليه السلام): ص 230.

[3] مختلف الشيعة: ج 4 ص 301.

[4] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 316، و جامع المقاصد: ج 3 ص 259.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 497 ب 84 من أبواب الطواف ح 1.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 536.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 300- 301.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 301.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست