اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 226
هذا و انصراف إطلاق الخبر الأوّل و الفتاوى إلى المؤخّر بل الأكثر كالكتاب ظاهر فيه، و قيل بالتحلل [1]، و المشهور توقّف حلّ الطيب على السعي، و هو الأقوى، و خيرة الخلاف [2] و المختلف [3] للأصل، و نحو صحيح منصور بن حازم سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة، ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّا النساء [4]. و قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار: فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء [5]. و يمكن تعميم زيارة البيت في الخبرين المتقدمين له.
فإذا طاف طوافا للنساء حللن له اتفاقا، صلّى له أم لا، لإطلاق النصوص [6] و الفتاوى، إلّا فتوى الهداية [7] و الاقتصاد [8].
و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: ثمّ ارجع إلى البيت و طف به أسبوعا آخر، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، ثمّ قد أحللت من كلّ شيء و فرغت من حجك كلّه، و كلّ شيء أحرمت منه [9]. فيجوز أن يكون لتوقّف الفراغ عليها.
و هو التحلّل الثالث و الكلام فيما إذا قدّمه على الوقوف أو مناسك منى ما تقدم.
و لا تحلّ النساء للرجال إلّا به للأخبار و الإجماع إلّا من الحسن[10]، و هو نادر.