responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 226

هذا و انصراف إطلاق الخبر الأوّل و الفتاوى إلى المؤخّر بل الأكثر كالكتاب ظاهر فيه، و قيل بالتحلل [1]، و المشهور توقّف حلّ الطيب على السعي، و هو الأقوى، و خيرة الخلاف [2] و المختلف [3] للأصل، و نحو صحيح منصور بن حازم سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة، ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّا النساء [4]. و قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار: فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء [5]. و يمكن تعميم زيارة البيت في الخبرين المتقدمين له.

فإذا طاف طوافا للنساء حللن له اتفاقا، صلّى له أم لا، لإطلاق النصوص [6] و الفتاوى، إلّا فتوى الهداية [7] و الاقتصاد [8].

و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: ثمّ ارجع إلى البيت و طف به أسبوعا آخر، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، ثمّ قد أحللت من كلّ شيء و فرغت من حجك كلّه، و كلّ شيء أحرمت منه [9]. فيجوز أن يكون لتوقّف الفراغ عليها.

و هو التحلّل الثالث و الكلام فيما إذا قدّمه على الوقوف أو مناسك منى ما تقدم.

و لا تحلّ النساء للرجال إلّا به للأخبار و الإجماع إلّا من الحسن [10]، و هو نادر.


[1] القائل صاحب ذخيرة المعاد: ص 684 س 28.

[2] الخلاف: ج 2 ص 348 المسألة 172.

[3] مختلف الشيعة: ج 4 ص 300.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 193 ب 13 من أبواب الحلق و التقصير ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 10 ص 192 ب 13 من أبواب الحلق و التقصير ح 1.

[6] المصدر السابق.

[7] الهداية: ص 64.

[8] الاقتصاد: ص 309.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 205 ب 4 من أبواب زيارة البيت ح 1.

[10] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 300.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست