و دليل وجوب الإلقاء بها، قول معاوية في الصحيح: كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) يكره أن يخرج الشعر من منى و يقول: من أخرجه فعليه أن يرده [2].
و لو تعذّر البعث لم يكن عليه شيء و إن قلنا بالوجوب للأصل و الأخبار و يمرّ من لا شعر على رأسه خلقة أو لحلقه قبل الموسى عليه إجماعا كما في التذكرة [3] من أهل العلم كما في المنتهى [4] استحبابا، و يتعيّن عليه التقصير من اللحية أو غيرها و إن لم يكن له ما يقصّر منه أو كان صرورة أو ملبّدا أو معقوصا.
و قلنا: يتعيّن الحلق عليهم، اتجه وجوب الإمرار، و قد سبق فيه كلام، و أطلق في التحرير الاستشكال على وجوبه [5].
و في التذكرة [6] و المنتهى: إنّ أبا حنيفة أوجبه [7]، لأنّه كان واجبا عند الحلق، فإذا سقط الحلق لتعذره لم يسقط. قال: و كلام الصادق (عليه السلام) يعطيه، يعني ما أمضيناه في خبر زرارة، قال: فإن الاجزاء إنّما يستعمل في الواجب، و أنّ أكثر الجمهور استحبه، لأنّ محل الحلق الشعر، فيسقط بعدمه كسقوط الغسل بانتفاء العضو المغسول، و لأنّه لو فعل الإمرار في الإحرام لم يجب عليه دم، فلم يجب عند الإحلال كالإمرار على الشعر من غير حلق، و ضعفهما ظاهر.
و يجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحجّ و سعيه كأنّه لا خلاف فيه، و لا ينافيه قول الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم:
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 184 ب 6 من أبواب الحلق و التقصير ح 4.
[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 184 ب 6 من أبواب الحلق و التقصير ح 5.