responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 216

فإن تعذّر الرجوع حلق أو قصّر مكانه وجوبا و هو ظاهر، و عليه حمل خبر مسمع سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصّر حتى نفر، قال: يحلق في الطريق أو أين كان [1].

و لا شيء عليه و إن تعمّد للأصل و يؤيّده خبر أبي بصير.

و بعث بشعره ليدفن بها ندبا كما في التهذيب [2] و الاستبصار [3] و النافع [4]، للاخبار، لا وجوبا كما في الكافي [5]، و قد يظهر من غيره، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى [6]. و في صحيح معاوية: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يدفن شعره في فسطاطه بمنى، و يقول:

كانوا يستحبون ذلك [7].

و دليل الوجوب قوله (عليه السلام) في صحيح ليث المرادي: ليس له أن يلقى شعره إلّا بمنى [8]. و ظاهر غيره من الأخبار. و هما مع التسليم لا يوجبان الدفن بها.

و يحتمل قول الحلبي تأكد الاستحباب كالأخبار [9]. و في المختلف: و لو قيل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكّن من الرجوع بعد خروجه عامدا، و بعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا لكان وجها [10].

قلت: لأنّه كان يجب عليه الحلق بمنى و إلقاء الشعر بها، و لا يسقط أحد الواجبين إذا سقط الآخر، بخلاف ما إذا نسي، إذ لا يجب على الناسي شيء منهما


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 182 ب 5 من أبواب الحلق و التقصير ح 2.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 241 ذيل الحديث 811.

[3] الاستبصار: ج 2 ص 285 ذيل الحديث 1013.

[4] المختصر النافع: ص 92.

[5] الكافي في الفقه: ص 201.

[6] وسائل الشيعة: ج 10 ص 184 ب 6 من أبواب الحلق و التقصير ح 6.

[7] المصدر السابق ح 5.

[8] وسائل الشيعة: ج 10 ص 184 ب 6 من أبواب الحلق و التقصير ح 4.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 183 ب 6 من أبواب الحلق و التقصير.

[10] مختلف الشيعة: ج 4 ص 297.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست