اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 216
فإن تعذّر الرجوع حلق أو قصّر مكانه وجوبا و هو ظاهر، و عليه حمل خبر مسمع سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصّر حتى نفر، قال: يحلق في الطريق أو أين كان [1].
و لا شيء عليه و إن تعمّد للأصل و يؤيّده خبر أبي بصير.
و بعث بشعره ليدفن بها ندبا كما في التهذيب [2] و الاستبصار [3] و النافع [4]، للاخبار، لا وجوبا كما في الكافي [5]، و قد يظهر من غيره، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى [6]. و في صحيح معاوية: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يدفن شعره في فسطاطه بمنى، و يقول:
و دليل الوجوب قوله (عليه السلام) في صحيح ليث المرادي: ليس له أن يلقى شعره إلّا بمنى [8]. و ظاهر غيره من الأخبار. و هما مع التسليم لا يوجبان الدفن بها.
و يحتمل قول الحلبي تأكد الاستحباب كالأخبار [9]. و في المختلف: و لو قيل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكّن من الرجوع بعد خروجه عامدا، و بعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا لكان وجها [10].
قلت: لأنّه كان يجب عليه الحلق بمنى و إلقاء الشعر بها، و لا يسقط أحد الواجبين إذا سقط الآخر، بخلاف ما إذا نسي، إذ لا يجب على الناسي شيء منهما
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 182 ب 5 من أبواب الحلق و التقصير ح 2.