اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 210
أن يأكل منها أيامها إلّا السنام فإنّه دواء [1]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبره: لا يتزوّد الحاج من أضحيته، و له أن يأكل منها بمنى أيامها [2].
و في النهاية [3] و المبسوط [4] و التهذيب: انّه لا يجوز [5]، و هو ظاهر النهي فيهما، لكنهما لضعفهما يضعفان عن التحريم، مع أنّ الأصل الإباحة، خصوصا و قد كان يجوز الذبح بغيرها.
و يجوز إخراج ما ضحّاه غيره فأهدى إليه أو اشتراه كما قال أحمد بن محمد في خبر الحسين بن سعيد: و لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى و يتزوّده [6] لاختصاص الخبرين بأضحيته، و عليه حمل الشيخ [7] حسن محمد بن مسلم، سأل الصادق (عليه السلام) عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها شيء لحاجة الناس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه [8].
المطلب الثالث في الحلق و التقصير
و يجب بعد الذبح إمّا الحلق أو التقصير قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع إلّا في قول شاذ للشيخ في التبيان: إنّه مندوب [9].
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 150 ب 42 من أبواب الذبح ح 4.