اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 177
البحث الثالث: في هدي القران و الأضحية
و هما مستحبّان و إن وجب الأوّل بعد السوق، و عن أبي علي وجوب الثاني [1]، لنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر ابن مسلم: الأضحية واجبة على من وجده من صغير أو كبير، و هي سنّة [2]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر العلاء بن الفضيل: هو واجب على كلّ مسلم إلّا من لم يجد [3]. و لضعفهما يقصران عن إثبات الوجوب و الأصل العدم.
و في الخلاف الإجماع عليه [4]، مع احتمالهما الثبوت و التأكد [5]. و أمّا قوله تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ»[6] فإن كان بهذا المعنى، فإنّما يوجبه عليه (صلّى اللّه عليه و آله) و قد عدّ وجوبه من خواصّه.
و لا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه و لا بعد السوق، للأصل من غير معارض، و لذا جاز ركوبه و شرب لبنه، و إذا ذبحه أكل ثلثه كما يأتي جميع ذلك.
و لا يتعيّن للذبح بل له إبداله و التصرّف فيه بالركوب و الحمل و البيع و الإتلاف و غير ذلك. و إن أشعره أو قلّده عاقدا بذلك إحرامه وفاقا للشرائع [7] للأصل.
لكن متى ساقه ف لا يجوز له إبداله و لا التصرّف فيه ببيع أو إتلاف، بل لا بدّ من نحره أو ذبحه بمنى أو مكة، لتظافر الأخبار [8] بأنّ السياق يمنع من