responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 177

البحث الثالث: في هدي القران و الأضحية

و هما مستحبّان و إن وجب الأوّل بعد السوق، و عن أبي علي وجوب الثاني [1]، لنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر ابن مسلم: الأضحية واجبة على من وجده من صغير أو كبير، و هي سنّة [2]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر العلاء بن الفضيل: هو واجب على كلّ مسلم إلّا من لم يجد [3]. و لضعفهما يقصران عن إثبات الوجوب و الأصل العدم.

و في الخلاف الإجماع عليه [4]، مع احتمالهما الثبوت و التأكد [5]. و أمّا قوله تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» [6] فإن كان بهذا المعنى، فإنّما يوجبه عليه (صلّى اللّه عليه و آله) و قد عدّ وجوبه من خواصّه.

و لا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه و لا بعد السوق، للأصل من غير معارض، و لذا جاز ركوبه و شرب لبنه، و إذا ذبحه أكل ثلثه كما يأتي جميع ذلك.

و لا يتعيّن للذبح بل له إبداله و التصرّف فيه بالركوب و الحمل و البيع و الإتلاف و غير ذلك. و إن أشعره أو قلّده عاقدا بذلك إحرامه وفاقا للشرائع [7] للأصل.

لكن متى ساقه ف لا يجوز له إبداله و لا التصرّف فيه ببيع أو إتلاف، بل لا بدّ من نحره أو ذبحه بمنى أو مكة، لتظافر الأخبار [8] بأنّ السياق يمنع من


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 291.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 173 ب 60 من أبواب الذبح ح 3.

[3] المصدر السابق ح 5.

[4] الخلاف: ج 6 كتاب الضحايا المسألة 1.

[5] في خ: «التأكيد».

[6] الكوثر: 2.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 263.

[8] وسائل الشيعة: ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست