responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 174

و يجب في الذبح أو النحر النيّة لكونه عبادة، فيعيّن الجنس من ذبح أو نحر، و الوجه و كونه هديا، و إن عيّن الحجّ المأتي به- كما في الفخرية [1]- كان أولى.

و يجوز أن يتولاها عنه الذابح لأنّه إذا ناب عنه في الفعل ففي شرطه أولى، و للاتفاق على توليته لها مع غيبة المنوب عنه، و لأنّه الفاعل فعليه نيته، فلا يجزئ حينئذ نية المنوب عنه وحدها، لأنّ النية إنّما تعتبر من المباشرة، بل لا معنى لها إن نوى الذبح أو النحر، فالجواز بمعناه الأعم و التعبير به، لأنّ النيابة جائزة. نعم إن جعل يده مع يده نويا كما في الدروس [2]، لأنّهما مباشران.

و يستحبّ نحر الإبل قائمة لقوله تعالى «فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ» [3] و للأخبار.

و في التذكرة [4] و المنتهى: لا نعلم في عدم وجوبه خلافا، فإن خاف أن تنفر أناخها [5]. و روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعلّقهما، و يستحبّ نحرها و قد ربطت بين الخف و الركبة لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة [6]. و قال (عليه السلام) في خبر حمران: و أمّا البعير فشد أخفافه إلى إباطه و أطلق رجليه [7]. و هو الذي يأتي في الصيد و الذبائح، فيجوز التخيّر و افتراق الهدي و غيره.

ثمّ الخبران نصّان في جمع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الإبط.


[1] الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 30 ص 351.

[2] الدروس الشرعية: ج 1 ص 439 درس 111.

[3] الحجّ: 36.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 380 س 24.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 738 س 27.

[6] وسائل الشيعة: ج 10 ص 134 ب 35 أبواب الذبح ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الصيد و الذبائح ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست