responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 154

نصّ بخصوصها كفداء النعامة فعليه سبع شياه كما في السرائر [1] و الشرائع [2] و النافع [3] و النهاية [4] و المبسوط [5]، و فيهما: فإن لم يجدها صام ثمانية عشر يوما [6]، لخبر داود الرقي عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، فقال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله [7]. و لاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد [8].

و اقتصر الصدوق في الفقيه [9] و المقنع [10] على الكفارة، و هي أعم من الفداء.

و لخبر ابن عباس: انّه أتى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بأن يبتاع سبع شياه فيذبحهن [11]. و يأتي في الأيمان و توابعها أنّ من وجب عليه بدنة و لم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه.

البحث الثاني: في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر

يجب أن يكون من النعم و هي الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا و نصّا [12]، و لذا كان إذا نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه و صرف ثمنه في مصالح البيت كما يأتي في الأيمان.

و يجب أن يكون ثنيا إلّا من الضأن، قطع به الأصحاب، و عن الصدوق [13]


[1] السرائر: ج 1 ص 599.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

[3] المختصر النافع: ص 91.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 532.

[5] المبسوط: ج 1 ص 375.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 532، المبسوط: ج 1 ص 375.

[7] وسائل الشيعة: ج 10 ص 171 ب 56 من أبواب الذبح ح 1.

[8] نزهة الناظر: ص 57.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 550.

[10] المقنع: ص 78.

[11] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1048 ح 3136.

[12] وسائل الشيعة: ج 10 ص 97 ب 8 من أبواب الذبح.

[13] المقنع: ص 88.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست