اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 154
نصّ بخصوصها كفداء النعامة فعليه سبع شياه كما في السرائر [1] و الشرائع [2] و النافع [3] و النهاية [4] و المبسوط [5]، و فيهما: فإن لم يجدها صام ثمانية عشر يوما [6]، لخبر داود الرقي عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، فقال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله [7]. و لاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد [8].
و اقتصر الصدوق في الفقيه [9] و المقنع [10] على الكفارة، و هي أعم من الفداء.
و لخبر ابن عباس: انّه أتى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بأن يبتاع سبع شياه فيذبحهن [11]. و يأتي في الأيمان و توابعها أنّ من وجب عليه بدنة و لم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه.
البحث الثاني: في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
يجب أن يكون من النعم و هي الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا و نصّا [12]، و لذا كان إذا نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه و صرف ثمنه في مصالح البيت كما يأتي في الأيمان.
و يجب أن يكون ثنيا إلّا من الضأن، قطع به الأصحاب، و عن الصدوق [13]