اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 110
الفصل السادس في مناسك منى
و فيه مطالب ثلاثة:
الأوّل: إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى
لقضاء المناسك بها يوم النحر، و هي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثمّ الذبح أو النحر ثمّ الحلق أو التقصير، هذا يتضمّن وجوبها و وجوب إيقاعها كلّا أو بعضها يوم النحر.
أمّا وجوب الثاني فلا خلاف فيه إلّا إذا كان مفردا أو قارنا عطب ما ساقه قبل، و أما الأخير فمر احتمال الخلاف فيه. و قول القاضي باستحباب الحلق و وجوب التقصير [1]، بمعنى أنّ الحلق أفضل الواجبين تخييرا. و أمّا وجوب إيقاع الذبح أو النحر يوم النحر فسيأتي، و أمّا الحلق أو التقصير فسيأتي وجوب إيقائه قبل طواف الحجّ، و يأتي منّا إن شاء اللّه ذكر القول بوجوب المضي عن منى للطواف يوم النحر.
و أمّا رمي الجمرة فإن وجب إيقاعه يوم النحر، لكن الكلام في وجوبه، ففي التذكرة [2] و المنتهى: لا نعلم فيه خلافا [3]، و في الوسيلة: و الرمي واجب عند