responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 110

الفصل السادس في مناسك منى

و فيه مطالب ثلاثة:

الأوّل: إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى

لقضاء المناسك بها يوم النحر، و هي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثمّ الذبح أو النحر ثمّ الحلق أو التقصير، هذا يتضمّن وجوبها و وجوب إيقاعها كلّا أو بعضها يوم النحر.

أمّا وجوب الثاني فلا خلاف فيه إلّا إذا كان مفردا أو قارنا عطب ما ساقه قبل، و أما الأخير فمر احتمال الخلاف فيه. و قول القاضي باستحباب الحلق و وجوب التقصير [1]، بمعنى أنّ الحلق أفضل الواجبين تخييرا. و أمّا وجوب إيقاع الذبح أو النحر يوم النحر فسيأتي، و أمّا الحلق أو التقصير فسيأتي وجوب إيقائه قبل طواف الحجّ، و يأتي منّا إن شاء اللّه ذكر القول بوجوب المضي عن منى للطواف يوم النحر.

و أمّا رمي الجمرة فإن وجب إيقاعه يوم النحر، لكن الكلام في وجوبه، ففي التذكرة [2] و المنتهى: لا نعلم فيه خلافا [3]، و في الوسيلة: و الرمي واجب عند


[1] المهذب: ج 1 ص 259.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 376 س 29.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 731 س 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست