responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 96

الراحلة لسهولة المشي عادة؛ لشدّة القرب.

و في موضع من المنتهى: من كان من مكة على مسافة قصيرة لا يقصر إليها الصلاة و أمكنه المشي لم يعتبر الراحلة في حقّه [1]. و يجوز أن يريد بإمكان المشي سهولته عادة؛ لشدّة القرب كما في التذكرة [2].

و قطع الشيخ في المبسوط [3] و المحقّق [4] و المصنّف في التحرير [5] و التذكرة [6] و المنتهى [7] بعدم اشتراط الراحلة للمكّي. و يعطيه كلامه هنا.

و يقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات إلى أدنى الحلّ و العود، و لذا أطلق الأكثر و منهم الشيخ [8] في غير المبسوط و المصنّف في الإرشاد [9] و التبصرة [10] و التلخيص [11] و المحقّق في النافع [12].

و يشترط راحلة يفتقر إليها مثله قوّة و ضعفا لا شرفا و ضعة؛ لعموم الآية [13] و الأخبار [14]، و خصوص قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: من عرض عليه الحجّ و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج [15]. و نحوه أخبار، و لأنّهم (عليهم السلام) ركبوا الحمير و الزوامل.

و إن قدر على المشي لم يستطع إلّا بالقدرة على الراحلة و إن سهل عليه المشي. و العبارة توهّم اشتراط راحلة مثله شرفا و ضعة.

و يشترط القدرة على المحمل إن افتقر إليه لضعف أو حر أو برد،


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 653 س 19.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 301 س 10.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 653 س 19.

[4] المبسوط: ج 1 ص 298.

[5] المعتبر: ج 2 ص 752.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 91 س 31.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 301 س 15.

[8] الجمل و العقود: ص 127.

[9] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 309.

[10] تبصرة المتعلمين: ص 59.

[11] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 30 ص 327.

[12] المختصر النافع: ص 75.

[13] آل عمران: 97.

[14] وسائل الشيعة: ج 8 ص 22 ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

[15] وسائل الشيعة: ج 8 ص 27 ب 10 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست