اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 96
الراحلة لسهولة المشي عادة؛ لشدّة القرب.
و في موضع من المنتهى: من كان من مكة على مسافة قصيرة لا يقصر إليها الصلاة و أمكنه المشي لم يعتبر الراحلة في حقّه [1]. و يجوز أن يريد بإمكان المشي سهولته عادة؛ لشدّة القرب كما في التذكرة [2].
و قطع الشيخ في المبسوط [3] و المحقّق [4] و المصنّف في التحرير [5] و التذكرة [6] و المنتهى [7] بعدم اشتراط الراحلة للمكّي. و يعطيه كلامه هنا.
و يقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات إلى أدنى الحلّ و العود، و لذا أطلق الأكثر و منهم الشيخ [8] في غير المبسوط و المصنّف في الإرشاد [9] و التبصرة [10] و التلخيص [11] و المحقّق في النافع [12].
و يشترط راحلة يفتقر إليها مثله قوّة و ضعفا لا شرفا و ضعة؛ لعموم الآية [13] و الأخبار [14]، و خصوص قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: من عرض عليه الحجّ و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج [15]. و نحوه أخبار، و لأنّهم (عليهم السلام) ركبوا الحمير و الزوامل.
و إن قدر على المشي لم يستطع إلّا بالقدرة على الراحلة و إن سهل عليه المشي. و العبارة توهّم اشتراط راحلة مثله شرفا و ضعة.
و يشترط القدرة على المحمل إن افتقر إليه لضعف أو حر أو برد،