responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 95

و قيّد في المبسوط [1] و المنتهى [2] و التذكرة [3] بما له منه بدّ، و هو حسن، إذ لا حرج في الدين، و يريد اللّه اليسر و لا يريد العسر، و تردد الشهيد [4].

و لو كان له شيء من المذكورات زائد عن حاجته لزمه صرفه في نفقة الحجّ إذا تحقّق معه الاستطاعة، قال في التذكرة: و لو كان له دار نفسية أو عبد نفيس أو كتب نفيسة و أمكنه بيعها و شراء أقل من ثمنها و كان مسكن مثله أو عبد مثله و الحج بالفاضل عن مئونته من ثمنها، فالأقرب وجوب البيع و شراء الأدون ممّا يقوم به كفايته [5]، قلت: لتحقّق الاستطاعة حينئذ.

و يحتمل العدم كالكفّارة، لأنّ أعيانها لا يزيد عن الحاجة، و الأصل عدم وجوب الاعتياض، و قد يوجب الحرج العظيم.

و في موضع آخر منها احتمل الوجهين، ثمّ قال: و ربّما يفرّق بين الحج و الكفّارة؛ بأنّ الحجّ لا بدل له، و العتق في الكفّارة له بدل [6].

و قال الشهيد: و لا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة و شبهها قطعا [7]. قلت: لو فعل احتمل تحقّق الاستطاعة.

و أمّا الراحلة:

فتعتبر في حقّ من يفتقر في حجّته و عمرته إلى قطع المسافة إلى مكّة و إن قصرت عن مسافة القصر لعموم الأدلّة، خلافا للعامّة فشرطوا مسافة القصر [8].

و في المبسوط: إنّ أهل مكّة و من قرب منها لا راحلة في حقّه إذا قدر على المشي لأنّه لا مشقة عليه [9]. و كأنّه بمعنى ما في التذكرة [10] من لا يحتاج إلى


[1] المبسوط: ج 1 ص 298.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 653 س 3.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 302 السطر الأخير.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 311 درس 81.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 302 س 13.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 301 س 27.

[7] الدروس الشرعية: ج 1 ص 311 درس 81.

[8] المجموع: ج 7 ص 90.

[9] المبسوط: ج 1 ص 298.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 301 س 9.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست