responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 94

ليس في النهاية، و لا في الجمل و العقود، و لا في المبسوط، و لا في الوسيلة، و لا في روض الجنان، و نسب اشتراطه في الناصريّات إلى كثير من أصحابنا [1].

و أمّا استثناء المسكن و الخادم و الثياب، ففي المعتبر [2] و المنتهى [3] و موضع من التذكرة الإجماع عليه [4]، و يعضده انتفاء العسر و الحرج في الدين.

و اقتصر فيها من الثياب على دست ثوب، و أحمل في المعتبر [5] و المنتهى [6] و التحرير ثياب بدنه [7]، و اقتصر في الشرائع على ثياب المهنة [8]، و ربّما جعل من الثياب المستثناة على المرأة بحسب حالها في زمانها و مكانها.

و كذا في التذكرة الإجماع على استثناء فرس الركوب [9]، و لا أرى له وجها، فإنّ فرسه إن صلح لركوبه إلى الحجّ فهو من الراحلة، و إلّا فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه و إنّما يفتقر إلى غيره، و لا دليل على أنّ له حينئذ أن لا يبيعه في نفقة الحجّ إذا لم يتمّ إلّا بثمنه.

و أمّا كتب العلم التي لا بدّ له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به فحسن، لأنّ الضرورة الدينيّة أعظم من الدنيويّة.

و قال ابن سعيد: و لا يعد في الاستطاعة- لحج الإسلام و عمرته- دار السكنى و الخادم، و يعتبر ما عدا ذلك؛ من ضياع و عقار و كتب و غير ذلك [10]. فأطلق الكتب و غيرها. و كذا أطلق في التحرير ببيع ما عدا المسكن و الخادم و الثياب من ضياع أو عقار أو غيرهما من الذخائر [11].


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 243 المسألة 136.

[2] المعتبر: ج 2 ص 753.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 653 س 1.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 302 سطر ما قبل الأخير.

[5] المعتبر: ج 2 ص 753.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 653 س 1.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 91 س 24.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 225.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 302 س 1.

[10] الجامع للشرائع: ص 174.

[11] تحرير الأحكام: ج 1 ص 91 س 23.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست