responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 92

و ما في توحيد الصدوق من حسن هشام بن الحكم عنه (عليه السلام): في قوله تعالى:

«وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [1] ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلّى سربه، له زاد و راحلة [2]. و ما في عيون الأخبار من قوله الرضا (عليه السلام) فيما كتبه إلى المأمون: و حجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا، و السبيل الزاد و الراحلة مع الصحّة [3].

و أمّا صحيح معاوية بن عمّار: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ؟ فقال: نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، و لقد كان من حجّ مع النبي صلى اللّه عليه و آله مشاة، و لقد مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و العناء، فقال: شدّوا أزركم و استبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم [4].

و خبر أبي بصير: سأله (عليه السلام) عن قوله عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ» الآية، قال:

يخرج و يمشي إن لم يكن عنده، قال: لا يقدر على المشي، قال: يمشي و يركب، قال: لا يقدر على ذلك- يعني المشي-، قال: يخدم القوم و يخرج معهم [5].

فيحملان على من استقرّ عليه فأخّره. و حملهما الشيخ على تأكّد الاستحباب، أو التقيّة [6].

أمّا الزاد:

فهو أن يملك ما يموّنه من القوت و المشروب و الكسوة بقدر حاله من حيث حاجته، أو عادته على ما في التذكرة [7].

إلى الحجّ و إلى الإياب إلى وطنه إن أراده، و إن لم يكن له به


[1] آل عمران: 97.

[2] التوحيد: ص 350 ح 14.

[3] عيون اخبار الرضا (عليه السلام): ج 2 ص 122 ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 29 ب 11 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 29 ب 11 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

[6] الاستبصار: ج 2 ص 141 ذيل الحديث 6.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 301 س 19.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست