اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 92
و ما في توحيد الصدوق من حسن هشام بن الحكم عنه (عليه السلام): في قوله تعالى:
«وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[1] ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلّى سربه، له زاد و راحلة [2]. و ما في عيون الأخبار من قوله الرضا (عليه السلام) فيما كتبه إلى المأمون: و حجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا، و السبيل الزاد و الراحلة مع الصحّة [3].
و أمّا صحيح معاوية بن عمّار: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ؟ فقال: نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، و لقد كان من حجّ مع النبي صلى اللّه عليه و آله مشاة، و لقد مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و العناء، فقال: شدّوا أزركم و استبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم [4].
و خبر أبي بصير: سأله (عليه السلام) عن قوله عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ» الآية، قال:
يخرج و يمشي إن لم يكن عنده، قال: لا يقدر على المشي، قال: يمشي و يركب، قال: لا يقدر على ذلك- يعني المشي-، قال: يخدم القوم و يخرج معهم [5].
فيحملان على من استقرّ عليه فأخّره. و حملهما الشيخ على تأكّد الاستحباب، أو التقيّة [6].
أمّا الزاد:
فهو أن يملك ما يموّنه من القوت و المشروب و الكسوة بقدر حاله من حيث حاجته، أو عادته على ما في التذكرة [7].
إلى الحجّ و إلى الإياب إلى وطنه إن أراده، و إن لم يكن له به