responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 81

و التهذيب [1] على ما يقال، و هو غير ظاهر؛ لأنّ عبارته كذا: و إذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه أن يقضي عنه، و كلامنا فيما يلزمه فيه الكفارة فهي مجملة.

و الثاني: عدم الوجوب مطلقا، أمّا ما لا يجب إلّا على العامل كالطيب و اللبس، فلأنّ عمد الصبي خطأ عندنا، لكنّه إنّما يسلّم في الجنايات. و أمّا ما يجب على العامد و الناسي كالصيد، فلأنّ الوجوب على الناسي خلاف الأصل، و إنّما وجب هنا بالنصّ و الإجماع، و الخطاب الشرعي إنّما يتوجّه إلى المكلّفين، فوجوبها عليهم هو اليقين [2] فليقصر عليه، و هو خيرة ابن إدريس [3].

و الثالث: التفصيل بإيجاب الثاني على الوليّ دون الأوّل لما عرفت، و هو خيرة التحرير [4] و المنتهى [5] و المختلف [6]، و الشيخ في الخلاف [7] و المبسوط [8] متردّد بينه و بين الأوّل، و هو ظاهر المعتبر [9].

و الرابع و الخامس: التفصيل بإيجاب الثاني في مال المولّى عليه، لأنّ الفداء مال وجب بجنايته كما لو أتلف مال غيره، و هو خيرة التذكرة [10]، و يحتمله المبسوط [11]، و إيجاب الأوّل على الولي، أو عدم إيجابه على أحد، و التردد بينهما صريح المبسوط [12] و ظاهر التذكرة [13].

و من المحظورات الجماع قبل التحلّل، فيلزم الولي لوازمه إلّا القضاء لو جامع في الفرج عمدا قبل الوقوف، فإنّ الوجوب عليه دون الوليّ أمّا عدم الوجوب على الوليّ فلأصل من غير معارض، و كأنه لا خلاف فيه.


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 409 ذيل الحديث 1423.

[2] في خ «التعين».

[3] السرائر: ج 1 ص 637.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 90 س 22.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 649 س 15.

[6] مختلف الشيعة: ج 4 ص 336.

[7] الخلاف: ج 2 ص 361 المسألة 197.

[8] المبسوط: ج 1 ص 329.

[9] المعتبر: ج 2 ص 748.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 298 س 32.

[11] المبسوط: ج 1 ص 329.

[12] المبسوط: ج 1 ص 329.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 298 س 36.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست