اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 81
و التهذيب [1] على ما يقال، و هو غير ظاهر؛ لأنّ عبارته كذا: و إذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه أن يقضي عنه، و كلامنا فيما يلزمه فيه الكفارة فهي مجملة.
و الثاني: عدم الوجوب مطلقا، أمّا ما لا يجب إلّا على العامل كالطيب و اللبس، فلأنّ عمد الصبي خطأ عندنا، لكنّه إنّما يسلّم في الجنايات. و أمّا ما يجب على العامد و الناسي كالصيد، فلأنّ الوجوب على الناسي خلاف الأصل، و إنّما وجب هنا بالنصّ و الإجماع، و الخطاب الشرعي إنّما يتوجّه إلى المكلّفين، فوجوبها عليهم هو اليقين [2] فليقصر عليه، و هو خيرة ابن إدريس [3].
و الثالث: التفصيل بإيجاب الثاني على الوليّ دون الأوّل لما عرفت، و هو خيرة التحرير [4] و المنتهى [5] و المختلف [6]، و الشيخ في الخلاف [7] و المبسوط [8] متردّد بينه و بين الأوّل، و هو ظاهر المعتبر [9].
و الرابع و الخامس: التفصيل بإيجاب الثاني في مال المولّى عليه، لأنّ الفداء مال وجب بجنايته كما لو أتلف مال غيره، و هو خيرة التذكرة [10]، و يحتمله المبسوط [11]، و إيجاب الأوّل على الولي، أو عدم إيجابه على أحد، و التردد بينهما صريح المبسوط [12] و ظاهر التذكرة [13].
و من المحظورات الجماع قبل التحلّل، فيلزم الولي لوازمه إلّا القضاء لو جامع في الفرج عمدا قبل الوقوف، فإنّ الوجوب عليه دون الوليّ أمّا عدم الوجوب على الوليّ فلأصل من غير معارض، و كأنه لا خلاف فيه.