responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 78

الشرع، يترتّب عليه الكفارات و الهدي أو بدله.

و يستحب للوليّ الإذن فيه، بل الأمر به و إن لم يجزئه عن حجّة الإسلام إلّا على الوجه المتقدّم.

و للولي أن يحرم أي ينوي عن الذي لا يميّز

الإحرام فينوي:

«أحرم بهذه العمرة أو الحجّ» إلى آخر النيّة. لا أن ينوب عنه، و ينوي إحرام نفسه نيابة عنه، فإذا أتم النيّة لبى، و إن أمكن الطفل التلفّظ بالتلبية أمره بها، و يجنّبه ما يحرم على المحرم.

و يحضره المواقف من المطاف و السعي و عرفة و غيرها، و كأنّه لا خلاف عندنا في ذلك، و الأخبار تساعده [1]، و تقدّم بعضها، و أنكره أبو حنيفة [2]. و لا فرق بين أن يكون الوليّ محلّا أو محرما، فإنّه يحرم به لا عنه بنفسه، خلافا للشافعية في وجه [3].

و كلّ ما يتمكّن الصبيّ من فعله

من التلبية و الطواف و سائر الأفعال فعله، و غيره على وليّه أن ينوبه [4] فيه كما نطقت به ما مرّ من الأخبار، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: انظروا من كان معكم من الصبيان، فقدّموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مرو، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم و يرمى عنهم، و من لا يجد منهم الهدي فليصم عنه وليّه [5].

و هل يجوز لغير الولي أن ينوبه فيه مع إحرام الولي به و يمكّنه من فعله؟

وجهان، و عليه أن يحضره المطاف و السعي و الموقفين و الجمار فيطوف به [إن لم يقدر على المشي] [6] بأن يحمله بنفسه و يطوف به ناويا لذلك، أو يحمله على دابة


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج.

[2] المجموع: ج 7 ص 39.

[3] المجموع: ج 7 ص 23.

[4] في نسخة القواعد (الطبعة الحجرية) و نسخة ط من الكشف «ينويه».

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3.

[6] ما بين المعقوفين ساقط من ط.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست