responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 75

الأصل، و انعقاد الإحرام، و انصراف الفعل [1] إلى ما في الذمّة إذا نوى عينه و إن غفل عن خصوصيّته، و لم يتعرّض لها في النيّة و لا للوجه، و كذا في نيّة الوقوف و ما بعده هل يجب عليه أن ينوي وجوبه، و كونه لحجّة الإسلام؟

و أطلق في المعتبر و المنتهى تجديد نيّة الوجوب، و في الدروس تجديد النيّة.

و يبتني [2] على الوجهين في النيّتين أنّه إن تبيّن بلوغه قبل فوت اختياري المشعر بعده، بل بعد الفراغ من المناسك فهل يجزئ عن حجّة الإسلام؟

ثمّ من المعلوم أنّ الإجزاء عن حجّة الإسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال، لكن الإتمام لمّا جامع الاستطاعة- التي للمكيّ غالبا- و كانت كافية في الوجوب هنا و إن كانا نائيين [3]- كما مرت الإشارة إليه- لم يشرطوها. و لذا قال في التذكرة: لو بلغ الصبيّ أو أعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته و أمكنهما الإتيان بالحجّ وجب عليهما ذلك، لأنّ الحجّ واجب على الفور، فلا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحرّ، خلافا للشافعي.

و متى لم يفعلا الحجّ مع إمكانه فقد استقرّ الوجوب عليهما، سواء كانا موسرين أو معسرين، لأنّ ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه، فلم يسقط بفوات القدرة بعده [4]، انتهى.

و من اشترط استطاعة النائي لمجاور مكّة اشتراطها هنا في الإجزاء، و لا فرق في الإجزاء بين أن يكون الفرض التمتع أو أحد الآخرين. لكن إن كان اعتمر عمرة التمتّع ثمّ أتى بحجّة، و كان فرضه عند الكمال التمتّع، فهل يبقى على التمتع و يكفيه لعمرته ما فعله منها قبل الكمال؟ كلام الخلاف نصّ فيه، لقوله: كلّ موضع قلنا إنّه يجزئهما- أي الصبي و العبد- عن حجّة الإسلام فإن كانا متمتّعين لزمهما الدّم للتمتع [5].


[1] في خ «العقل».

[2] في خ «و يتبنّى».

[3] في ط «نائبين».

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 299 س 29.

[5] الخلاف: ج 2 ص 380 المسألة 228.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست