responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 68

سنتين و الاستطاعة بعدهما، و لكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة [1].

و المكّي المسافر

إذا جاء من سفره على ميقات من المواقيت الخمسة التي للآفاق أحرم منه للإسلام بفرضه إن كان في أشهر الحجّ و ضاق الوقت وجوبا و إن كان ميقاته دويرة أهله، لأنّها مواقيت لكلّ من مرّ بها، و لا يجوز مجاوزتها بلا إحرام إذا أريد دخول مكة كما نطقت به الأخبار [2] و الأصحاب، و مرّ القول بجواز التمتّع له حينئذ.

فإن لم يحرم منه أساء و أجزأه الإحرام من دويرة أهله، كمن مرّ على ذي الحليفة فلم يحرم حتى أتى الجحفة.

و أمّا إذا كانت ذمته بريئة من حجّة الإسلام، أو لم يكن في أشهر الحجّ، أو اتّسع الوقت كأوّل شوال، فلا يجب عليه الإحرام منه، إلّا إذا أراد دخول مكّة و قد مضى شهر من سفره، فيجب الإحرام بنسك لذلك. و عبارات الإرشاد [3] و النافع [4] و التحرير [5] و غيرها أوضح من هذه العبارة، ففي الإرشاد: و لو حجّ المكي على ميقات أحرم منه وجوبا، و نحوه غيره.

و لا هدي على القارن و المفرد وجوبا

للأصل، و الإجماع، و الأخبار [6]، و مفهوم الآية [7]. نعم على القارن ما ساقه فقط، فإن عطب في الطريق لم يكن عليه غيره. و تستحبّ لهما الأضحية كغيرهما.

و يحرم قران نسكين العمرة و الحجّ بنية واحدة

وفاقا للمعظم، لأنّهما عبادتان متباينتان لا يجوز الإتيان بأحدهما إلّا مع الفراغ من الأخرى.


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقيت.

[3] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 309.

[4] المختصر النافع: ص 80.

[5] تحرير الاحكام: ج 1 ص 93 س 33.

[6] وسائل الشيعة: ج 10 ص 85 ب 1 من أبواب الذبح.

[7] البقرة: 96.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست