اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 68
سنتين و الاستطاعة بعدهما، و لكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة [1].
و المكّي المسافر
إذا جاء من سفره على ميقات من المواقيت الخمسة التي للآفاق أحرم منه للإسلام بفرضه إن كان في أشهر الحجّ و ضاق الوقت وجوبا و إن كان ميقاته دويرة أهله، لأنّها مواقيت لكلّ من مرّ بها، و لا يجوز مجاوزتها بلا إحرام إذا أريد دخول مكة كما نطقت به الأخبار [2] و الأصحاب، و مرّ القول بجواز التمتّع له حينئذ.
فإن لم يحرم منه أساء و أجزأه الإحرام من دويرة أهله، كمن مرّ على ذي الحليفة فلم يحرم حتى أتى الجحفة.
و أمّا إذا كانت ذمته بريئة من حجّة الإسلام، أو لم يكن في أشهر الحجّ، أو اتّسع الوقت كأوّل شوال، فلا يجب عليه الإحرام منه، إلّا إذا أراد دخول مكّة و قد مضى شهر من سفره، فيجب الإحرام بنسك لذلك. و عبارات الإرشاد [3] و النافع [4] و التحرير [5] و غيرها أوضح من هذه العبارة، ففي الإرشاد: و لو حجّ المكي على ميقات أحرم منه وجوبا، و نحوه غيره.
و لا هدي على القارن و المفرد وجوبا
للأصل، و الإجماع، و الأخبار [6]، و مفهوم الآية [7]. نعم على القارن ما ساقه فقط، فإن عطب في الطريق لم يكن عليه غيره. و تستحبّ لهما الأضحية كغيرهما.
و يحرم قران نسكين العمرة و الحجّ بنية واحدة
وفاقا للمعظم، لأنّهما عبادتان متباينتان لا يجوز الإتيان بأحدهما إلّا مع الفراغ من الأخرى.
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقيت.