responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 59

عبارة المفيد كذا: و عليه في قرانة طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصفا و المروة، و يجدّد التلبية عند كلّ طواف. [و قال في الافراد: و ليس عليه هدي، و لا تجديد للتلبية عند كلّ طواف [1]] [2]. و مثلها عبارة السيد فيهما [3]، و عبارة سلّار في القران [4]، و لم يتعرّض في الافراد بشيء.

و كان مراد الجميع الطواف المندوب، و كأنّهم استندوا إلى أنّ انقلاب حجّ المفرد إلى العمرة جائز دون حجّ القارن، و أنّ الطواف المندوب قبل الموقفين يوجب الإحلال [إذ لم يجدد] [5] التلبية بعده، فالمفرد لا بأس عليه إن لم يجددها، فإنّ غاية أمره انقلاب حجّته عمرة و هو جائز بخلاف القارن فإنّه طن لم يجددها لزم انقلاب حجّته عمرة، و لا يجوز.

و أمّا ما ذكره القاضي من استحباب التجديد للمفرد، فإن أراد بعد الطواف المندوب، فعسى يكون للاحتراز عن الانقلاب إلى العمرة، لكنّ فيه أنّ الإفراد إن لم يتعيّن، فأخبار حجّة الوداع ناطقة باستحباب العدول إلى التمتع، و إن تعيّن وجب التجديد بناء على ذلك. و يحتمل أن يريد استحبابه له عقيب طوافه الواجب، و استند فيه إلى ما لا نعرفه.

و في موضع من المبسوط استحبابه لهما عند كلّ طواف [6]. و الظاهر الواجب النسك؛ لتصريحه في المندوب بما مرّ، و لا كثير فصل بين الموضعين.

و الحقّ أنّهما إنّما يحلّان بشرط النيّة أي نية الإحلال، بأن ينوي بالطواف أنّه طواف الحجّ أو ينوي العدول إلى العمرة و بالطواف أنّه طوافها.

و للمفرد- بعد دخول مكة- العدول إلى التمتع

إن لم يتعيّن عليه الافراد على المختار، و مطلقا على قول مضى اختيارا فضلا عن الاضطرار


[1] المقنعة: ص 391.

[2] ما بين المعقوفين ساقط من ط.

[3] جمل العمل و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص 64.

[4] المراسم: ص 103.

[5] في خ «إن لم يتجدد».

[6] المبسوط: ج 1 ص 308.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست