responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 472

الشهيد: رواه البزنطي [1]، قال في حاشية الكتاب: إنّ في جامعه إشارة إليه، لأنّه ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق (عليه السلام) أنّها اثنان و خمسون طوافا [2]. و زاد الشهيد: إنّها توافق أيام السنة الشمسية [3].

و يستحبّ التداني من البيت كما في الوسيلة [4] و الجامع [5] و الشرائع [6]. قال في المنتهى [7] و التذكرة: لأنّه المقصود، فالدنو منه أولى [8]، انتهى.

لا يقال: ورد أنّ في كلّ خطوة من الطواف سبعين ألف حسنة، فكلّما كثرت الخطى كان الطواف أفضل، و القرب يستلزم قلّتها لجواز اتفاق الحسنات في العدد دون الرتبة.

ثمّ إن استحبّ الرمل و امتنع الجمع بينه و بين التداني للزحام، و ضاق الوقت عن التربّص إلى الخفّة ففي التذكرة [9] و المنتهى [10] و التحرير ترجيح الرمل مع البعد [11]، و لعلّه للنصّ عليه دون التداني.

و يكره فيه الكلام بغير الدعاء و القرآن لقول الجواد (عليه السلام) في خبر محمد بن الفضيل: طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلّم فيه إلّا بالدعاء و ذكر اللّه تعالى و تلاوة القرآن، قال: و النافلة يلقى الرجل أخاه فيسلّم عليه و يحدّثه بالشيء من أمر الدنيا و الآخرة لا بأس به [12]. و هو و إن اختص بالفريضة لكن العقل يحكم بمساواة


[1] الدروس الشرعية: ج 1 ص 402 درس 104.

[2] حكاه عنه في جامع المقاصد: ج 3 ص 200.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 402 درس 104.

[4] الوسيلة: ص 172.

[5] الجامع للشرائع: ص 197.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 269.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 696 س 30.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 364 س 6.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 364 س 7.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 696 س 32.

[11] تحرير الأحكام: ج 1 ص 98 س 32.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 465 ب 54 من أبواب الطواف ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست