اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 472
الشهيد: رواه البزنطي [1]، قال في حاشية الكتاب: إنّ في جامعه إشارة إليه، لأنّه ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق (عليه السلام) أنّها اثنان و خمسون طوافا [2]. و زاد الشهيد: إنّها توافق أيام السنة الشمسية [3].
و يستحبّ التداني من البيت كما في الوسيلة [4] و الجامع [5] و الشرائع [6]. قال في المنتهى [7] و التذكرة: لأنّه المقصود، فالدنو منه أولى [8]، انتهى.
لا يقال: ورد أنّ في كلّ خطوة من الطواف سبعين ألف حسنة، فكلّما كثرت الخطى كان الطواف أفضل، و القرب يستلزم قلّتها لجواز اتفاق الحسنات في العدد دون الرتبة.
ثمّ إن استحبّ الرمل و امتنع الجمع بينه و بين التداني للزحام، و ضاق الوقت عن التربّص إلى الخفّة ففي التذكرة [9] و المنتهى [10] و التحرير ترجيح الرمل مع البعد [11]، و لعلّه للنصّ عليه دون التداني.
و يكره فيه الكلام بغير الدعاء و القرآن لقول الجواد (عليه السلام) في خبر محمد بن الفضيل: طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلّم فيه إلّا بالدعاء و ذكر اللّه تعالى و تلاوة القرآن، قال: و النافلة يلقى الرجل أخاه فيسلّم عليه و يحدّثه بالشيء من أمر الدنيا و الآخرة لا بأس به [12]. و هو و إن اختص بالفريضة لكن العقل يحكم بمساواة