و في حسن معاوية: فإنّه ليس من عبد مؤمن يقرّ لربّه بذنوبه في هذا المكان إلّا غفر اللّه له إن شاء اللّه [2]. و لا يلزم زيادة في الطواف، لأنّه لا ينوي بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافا، و إنّما الأعمال بالنيات، و لذا لم ينه عنه الأصحاب، و إنّما ذكروا أنّه ليس عليه.
و في الدروس: رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن [3]. فإن أراد العراقي فلأنّه إذا بلغه تمّ الطواف، و إن أراد اليماني فلصحيح ابن يقطين، سأل أبا الحسن (عليه السلام) عمّن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أ يصلح أن يلتزم بين الركن اليماني و بين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك اللزوم و يمضي [4]. و لكنه عقّبه بقوله:
و قيل: لا يرجع مطلقا، و هو رواية علي بن يقطين [5]. و هو يعطي المعنى الأوّل.
و يستحب التزام الأركان الأربعة كما في الشرائع [6] و نحوهما الإرشاد [7] و التلخيص [8]. و المعروف استلامها، و به نطقت الأخبار، كقول جميل في الصحيح: رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يستلم الأركان كلّها [9].
و صحيح إبراهيم بن أبي محمود انّه سأل الرضا (عليه السلام) استلم اليماني و الشامي و الغربي؟ فقال: نعم [10]. فقد يكون هو المراد نظرا إلى صحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق (عليه السلام) عن استلام الركن؟ فقال: استلامه أن تلصق بطنك به، و المسح
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 423 ب 26 من أبواب الطواف ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 425 ب 26 من أبواب الطواف ح 9.