responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 467

السرع و الإبطاء، و خاصّة في طواف الزيارة [1]. و لا يجب شيء من الطريقين للأصل، و خبر سعيد الأعرج سأل الصادق (عليه السلام) عن المسرع و المبطئ في الطواف، فقال: كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا [2]. و كأنّه لا خلاف فيه.

و الرمل في المفصل [3]: انّه العدو. و في الديوان: انّه ضرب من العدو [4]، و في العين [5] و الصحاح و غيرهما: انّه بين المشي و العدو [6] و قال الأزهري: يقال: رمل الرجل يرمل رملا إذا أسرع في مشيه، و هو في ذلك ينزو، و قال النووي في تحريره: الرمل بفتح الراء و الميم إسراع المشي مع تقارب الخطى و لا يثب و ثوبا.

و نحوه قول الشهيد: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب و العدو، و يسمّى الخبب [7].

و الظاهر من طواف القدوم هو الذي يفعل أوّل ما تقدم مكة واجبا أو ندبا في نسك أو لا، كان عقيبه سعي أو لا، فلا رمل في طواف النساء، و الوداع، و طواف الحج إن كان قدم مكة قبل الوقوف إلّا أن يقدمه عليه، و إلّا فهو قادم الآن، و لا على المكي. خلافا للمنتهى [8] فاحتمله عليه، و هو ظاهر التذكرة [9] لنقله السقوط عنه عن بعض العامة [10].

قال الشهيد: و يمكن أن يراد بطواف القدوم: الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا على المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف، كما هو مصطلح العامة، فلا يتصوّر في حقّ المكي، و لا في المعتمر متعة أو إفرادا، و لا في الحاج مفردا إذا أخّر


[1] الوسيلة: ص 172.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 428 ب 29 من أبواب الطواف ح 1.

[3] لا يوجد لدينا.

[4] ديوان الأدب: ج 2 ص 129.

[5] العين: ج 8 ص 267 مادة «رمل».

[6] الصحاح: ج 4 ص 1713.

[7] الدروس الشرعية: ج 1 ص 399 درس 104.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 696 س 26.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 364 س 4.

[10] المجموع: ج 8 ص 43.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست