اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 467
السرع و الإبطاء، و خاصّة في طواف الزيارة [1]. و لا يجب شيء من الطريقين للأصل، و خبر سعيد الأعرج سأل الصادق (عليه السلام) عن المسرع و المبطئ في الطواف، فقال: كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا [2]. و كأنّه لا خلاف فيه.
و الرمل في المفصل [3]: انّه العدو. و في الديوان: انّه ضرب من العدو [4]، و في العين [5] و الصحاح و غيرهما: انّه بين المشي و العدو [6] و قال الأزهري: يقال: رمل الرجل يرمل رملا إذا أسرع في مشيه، و هو في ذلك ينزو، و قال النووي في تحريره: الرمل بفتح الراء و الميم إسراع المشي مع تقارب الخطى و لا يثب و ثوبا.
و نحوه قول الشهيد: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب و العدو، و يسمّى الخبب [7].
و الظاهر من طواف القدوم هو الذي يفعل أوّل ما تقدم مكة واجبا أو ندبا في نسك أو لا، كان عقيبه سعي أو لا، فلا رمل في طواف النساء، و الوداع، و طواف الحج إن كان قدم مكة قبل الوقوف إلّا أن يقدمه عليه، و إلّا فهو قادم الآن، و لا على المكي. خلافا للمنتهى [8] فاحتمله عليه، و هو ظاهر التذكرة [9] لنقله السقوط عنه عن بعض العامة [10].
قال الشهيد: و يمكن أن يراد بطواف القدوم: الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا على المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف، كما هو مصطلح العامة، فلا يتصوّر في حقّ المكي، و لا في المعتمر متعة أو إفرادا، و لا في الحاج مفردا إذا أخّر