اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 464
و التحرير [1] و التذكرة [2] و المنتهى [3] و الدروس: انّه يقبل يده [4]، و يؤيّده أنّه المناسب للتبرّك و التعظيم و التحبّب، و أنّه روي أنّ النبي صلى اللّه عليه و آله يستلمه بمحجنه و يقبّل المحجن [5].
و يستلم المقطوع اليد بموضع القطع كما في خبر السكوني، عن الصادق (عليه السلام): إنّ عليا سئل كيف يستلم الأقطع؟ قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله [6].
و فاقد اليد بل المتمكّن من استلامه بها و بغيرها، و يجوز تعميم فقدان اليد له يشير. أمّا ذو اليد الفاقد للتمكّن فيشير باليد كما نصّ عليه الأصحاب.
و خبر محمد بن عبيد اللّه: إنّ الرضا (عليه السلام) سئل عن الحجر و مقابلة الناس عليه، فقال:
إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك [7]. و في الفقيه [8] و المقنع [9] و الجامع: و يقبل اليد [10].
و أمّا فاقد اليد فبالوجه، و نص عليه المحقّق [11]، و يشمله إطلاق الأكثر. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن عمّار: فان لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه [12]. و قوله (عليه السلام) في صحيح سيف التمّار: إن وجدته خاليا، و إلّا فسلّم من بعيد [13].