responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 464

و التحرير [1] و التذكرة [2] و المنتهى [3] و الدروس: انّه يقبل يده [4]، و يؤيّده أنّه المناسب للتبرّك و التعظيم و التحبّب، و أنّه روي أنّ النبي صلى اللّه عليه و آله يستلمه بمحجنه و يقبّل المحجن [5].

و يستلم المقطوع اليد بموضع القطع كما في خبر السكوني، عن الصادق (عليه السلام): إنّ عليا سئل كيف يستلم الأقطع؟ قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله [6].

و فاقد اليد بل المتمكّن من استلامه بها و بغيرها، و يجوز تعميم فقدان اليد له يشير. أمّا ذو اليد الفاقد للتمكّن فيشير باليد كما نصّ عليه الأصحاب.

و خبر محمد بن عبيد اللّه: إنّ الرضا (عليه السلام) سئل عن الحجر و مقابلة الناس عليه، فقال:

إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك [7]. و في الفقيه [8] و المقنع [9] و الجامع: و يقبل اليد [10].

و أمّا فاقد اليد فبالوجه، و نص عليه المحقّق [11]، و يشمله إطلاق الأكثر. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن عمّار: فان لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه [12]. و قوله (عليه السلام) في صحيح سيف التمّار: إن وجدته خاليا، و إلّا فسلّم من بعيد [13].


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 98 س 17.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 363 س 17.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 694 س 5.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 398 درس 103.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 492 ب 81 من أبواب الطواف ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 422 ب 24 من أبواب الطواف ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 410 ب 16 من أبواب الطواف ح 5.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 531.

[9] المقنع: ص 92.

[10] الجامع للشرائع: ص 197.

[11] المختصر النافع: ص 94.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 402 ب 12 من أبواب الطواف ح 1.

[13] وسائل الشيعة: ج 9 ص 410 ب 16 من أبواب الطواف ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست