responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 42

و التذكرة [1].

فإن تعذّر و لو بضيق الوقت استأنف حيث أمكن و لو بعرفة إن لم يتعمّد الإحرام من غير مكة، كما أنّ من ترك الإحرام من أحد المواقيت يحرم من حيث أمكنه، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك و سنّة نبيك صلى اللّه عليه و آله، فقد تمّ إحرامه [2].

و أما استئناف إحرام آخر من غير مكة فهو خيرة المحقّق [3]، و لعلّه لفساد إحرامه الأوّل لوقوعه من غير ميقاته لا لعذر، و هو ممنوع.

و اجتزأ الشيخ بإحرامه الأوّل [4]، للأصل، و مساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة و في العذر لأنّ النسيان عذر، و هو الأقوى [5]، و خيرة التذكرة [6].

و أمّا إن تعمّد الإحرام من غير مكة فإن أمكنه استئنافه منها استأنف، و إلّا بطل حجّه، و لم يفده الاستئناف من غيرها، جهل الحكم أو لا، كما يقتضيه الإطلاق.

و الظاهر أن الجاهل معذور؛ لتظافر الأخبار بعذرة إذا أخّر الإحرام عن سائر المواقيت، ثمّ لا دم على المحرم بالحجّ من غير مكة لعذر هذه المخالفة للأصل، خلافا للشافعي فأوجبه إن أحرم من [7] الحرم في وجه [8].

و لا يسقط الدم أي دم المتعة عمّن أحرم بالحجّ من غير مكة، و لو من الميقات، و لا عمّن أحرم من مكة و لو مرّ على الميقات بعده قبل الوقوف، لأنّ الدم


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 368 س 37.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 245 ب 20 من أبواب المواقيت ح 3.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 237، و المختصر النافع: ص 79، و المعتبر: ج 2 ص 782.

[4] المبسوط: ج 1 ص 309.

[5] في خ «أقوى».

[6] تذكرة الفقهاء: 1 ص 320 س 37.

[7] في خ «من لكلّ قطعا و إن أحرم من».

[8] المجموع: ج 7 ص 209.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست