responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 414

إلى أوّل الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدّد النيّة عنده لمجموع سبعة أشواط، ألغى ما قبله أو لا، تذكّره و زعم دخوله في الطواف و احتسابه منه أو لا، فإنّه الآن طواف مقرون بالنية من ابتدائه، فإذا أتمّه سبعة أشواط غير ما قدمه صحّ و إن كان ذلك سهوا، و لا يكفي استدامة حكم النية السابقة؛ لعدم مقارنتها لأوّل الطواف، و كذا يصحّ الاحتساب منه إن جدد عنده النية.

للإتمام أي إتمامه سبعة أشواط بفعل ستة أخرى، أو ضمها إلى ما قدّمه، و لكن إنّما يصحّ إذا أكمل سبعة أخرى؛ بأن علم في الأثناء كون المقدم لغوا فأكملها بنيّة ثانية أو أكملها سهوا، و إنّما يصحّ الأوّل بناء على جواز تفريق النية على أجزاء المنوي، و الثاني بناء على أنّ نية الإتمام يتضمّن منه مجموع السبعة أشواط، لكن سهى أو جهل، فزعم أنّ منها ما قدّمه، كما إذا نوى القضاء بفريضة لزعمه خروج الوقت و لم يكن خرج.

مع احتمال البطلان لبطلان النية المفرقة على أجزاء المنوي، و منافاة نية إتمام السابق الفاسد بستة لنية مجموع السبعة، فإنّه ينوي الآن ستة لا غير، و غايته لو صحّ ما قدّمه تفريق النيّة على الأجزاء، و يجوز أن يريد بالإتمام فعل مجموع سبعة أشواط لا مع إلغاء ما قدّمه ليحتمل البطلان، إذ لا شبهة في الصحّة مع الإلغاء.

و وجه الاحتمال حينئذ أنّه و إن نوى مجموع السبعة نية مقارنة للمبدأ لكنه لما اعتقد دخول ما قدّمه منها كان بمنزلة نية ستة أشواط، هذا كلّه على كون اللام في الإتمام لتقوية العامل، و يجوز كونها وقتية أي منه يحتسب إن أتم سبعة عدا ما قدّمه مع تجديد النيّة عنده بأحد المعنيين، و يحتمل التعليل أي منه يحتسب إن جدّد النيّة عنده بأحد المعنيين لأنّه أتم حينئذ الطواف و شروطه و إن فعل قبله ما يلغو، و أتم النيّة و أتى بها صحيحة مقارنة لما يجب مقارنتها له. و لا بد من الابتداء بأوّل الحجر بحيث يمرّ كله على كلّه و إن لم يتعرّض له من قبله، لأنّه لازم من وجوب الابتداء بالحجر، و البطلان بالزيادة على سبعة أشواط، و النقصان عنها و لو خطوة أو أقل، فإنّه إن ابتدأ بجزء من وسطه لم يأمن الزيادة أو النقصان.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست