responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 41

للعامة [1] كما سمعت.

و هل يصحّ عمرة مفردة أي ينقلب إليها؟ قطع به في المنتهى [2] و التذكرة [3]، و استشكله في التحرير [4]، و هو في محلّه.

و لو أحرم لحجّة في غير أشهره لم ينعقد قطعا، و هل ينعقد عمرة؟ قطع به في التذكرة [5] و المنتهى [6] لخبر مؤمن الطاق عن الصادق (عليه السلام) في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ، قال: يجعلها عمرة [7]. و في الدلالة نظر، و لذا تردّد فيه في التحرير [8].

و لو أحرم لحجة اختيارا من غير مكة لم يجزئه عندنا، و قال أحمد: بل يحرم من أحد المواقيت [9]، و جوّزه الشافعي [10].

و إن دخل به أي مع إحرامه بحجّة مكة لم يكفه في تصحيحه كما قاله الشافعي [11].

و لكن يجب عليه استئنافه منها لأنّها ميقاته، فلا يصحّ [12] إلّا منها، و لا يجوز [13] دخولها بدون الإحرام منها، كالمرور على سائر المواقيت من غير إحرام منها.

و قد يوهم عبارة الشرائع [14] الخلاف فيه، و سمعت ما في التهذيب [15]


[1] المجموع: ج 7 ص 174.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 665 س 14.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 319 س 38.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 94 س 34.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 319 س 34.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 665 س 34.

[7] وسائل الشيعة: ج 8 ص 197 ب 10 من أقسام الحجّ ح 7.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 94 س 6.

[9] المغني لابن قدامة: ج 2 ص 211.

[10] المجموع: ج 7 ص 209.

[11] المجموع: ج 7 ص 209.

[12] في خ «يصلح».

[13] في خ «يجزي».

[14] شرائع الإسلام: ج 1 ص 237.

[15] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 163 ذيل الحديث 545.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست