و هل يصحّ عمرة مفردة أي ينقلب إليها؟ قطع به في المنتهى [2] و التذكرة [3]، و استشكله في التحرير [4]، و هو في محلّه.
و لو أحرم لحجّة في غير أشهره لم ينعقد قطعا، و هل ينعقد عمرة؟ قطع به في التذكرة [5] و المنتهى [6] لخبر مؤمن الطاق عن الصادق (عليه السلام) في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ، قال: يجعلها عمرة [7]. و في الدلالة نظر، و لذا تردّد فيه في التحرير [8].
و لو أحرم لحجة اختيارا من غير مكة لم يجزئه عندنا، و قال أحمد: بل يحرم من أحد المواقيت [9]، و جوّزه الشافعي [10].
و إن دخل به أي مع إحرامه بحجّة مكة لم يكفه في تصحيحه كما قاله الشافعي [11].
و لكن يجب عليه استئنافه منها لأنّها ميقاته، فلا يصحّ [12] إلّا منها، و لا يجوز [13] دخولها بدون الإحرام منها، كالمرور على سائر المواقيت من غير إحرام منها.
و قد يوهم عبارة الشرائع [14] الخلاف فيه، و سمعت ما في التهذيب [15]