اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 401
عن احتمال الحر و البرد و الشمس، و للأخبار [1]. و في النهاية: إنّ اجتنابه أفضل [2]، و يحتمله المبسوط [3]، و كأنّه لإطلاق المحرم و الحاج في كثير من الأخبار، و بعض الفتاوى كفتوى المقنعة [4] و جمل العلم و العمل [5] و أطلق الشيخ أيضا في جملة من كتبه [6] و جماعة كسلّار [7] و القاضي [8] و الحلبيين [9].
و يختص المريض و المرأة به أي التظليل لو زاملهما للأخبار [10] و الاعتبار، و لا يعرف فيه خلافا. و أمّا مرسل العباس بن معروف أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن المحرم له زميل فاعتلّ و ظلّل على رأسه له أن يستظلل؟ قال:
نعم [11]، فيحتمل ما ذكره الشيخ من عود الضمير على العليل [12]. و كأنّ الشهيد لم يرتضه، فقال: و في رواية مرسلة عن الرضا (عليه السلام) يجوز لشريك العليل، و الأشهر اختصاصه به [13]. و كأنّه يعني الأشهر في الرواية.
و يجوز المشي تحت الظلال كما في النهاية [14] و المبسوط [15] و الوسيلة [16] و السرائر [17] و الجامع [18]، لصحيح ابن بزيع انّه كتب إلى الرضا (عليه السلام)
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 168 ب 65 من أبواب تروك الإحرام.