responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 401

عن احتمال الحر و البرد و الشمس، و للأخبار [1]. و في النهاية: إنّ اجتنابه أفضل [2]، و يحتمله المبسوط [3]، و كأنّه لإطلاق المحرم و الحاج في كثير من الأخبار، و بعض الفتاوى كفتوى المقنعة [4] و جمل العلم و العمل [5] و أطلق الشيخ أيضا في جملة من كتبه [6] و جماعة كسلّار [7] و القاضي [8] و الحلبيين [9].

و يختص المريض و المرأة به أي التظليل لو زاملهما للأخبار [10] و الاعتبار، و لا يعرف فيه خلافا. و أمّا مرسل العباس بن معروف أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن المحرم له زميل فاعتلّ و ظلّل على رأسه له أن يستظلل؟ قال:

نعم [11]، فيحتمل ما ذكره الشيخ من عود الضمير على العليل [12]. و كأنّ الشهيد لم يرتضه، فقال: و في رواية مرسلة عن الرضا (عليه السلام) يجوز لشريك العليل، و الأشهر اختصاصه به [13]. و كأنّه يعني الأشهر في الرواية.

و يجوز المشي تحت الظلال كما في النهاية [14] و المبسوط [15] و الوسيلة [16] و السرائر [17] و الجامع [18]، لصحيح ابن بزيع انّه كتب إلى الرضا (عليه السلام)


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 168 ب 65 من أبواب تروك الإحرام.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 478.

[3] المبسوط: ج 1 ص 321.

[4] المقنعة: ص 432.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 66.

[6] الخلاف: ج 2 ص 318 المسألة 118، النهاية و نكتها: ج 1 ص 478، المبسوط: ج 1 ص 321.

[7] المراسم: ص 106.

[8] المهذب: ج 1 ص 220.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 12، الكافي في الفقه: ص 203، إشارة السبق: ص 127.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 153 ب 68 من أبواب تروك الإحرام.

[11] وسائل الشيعة: ج 9 ص 154 ب 68 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[12] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 312 ذيل الحديث 1069.

[13] الدروس الشرعية: ج 1 ص 377 درس 100.

[14] النهاية و نكتها: ج 1 ص 478.

[15] المبسوط: ج 1 ص 321.

[16] الوسيلة: ص 163.

[17] السرائر: ج 1 ص 547.

[18] الجامع للشرائع: ص 187.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست