responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 400

محرم، فقال: هي علّة يظلّل و يفدي [1]. و لذا قال الشيخان في المقنعة [2] و النهاية: لا يظلّل إلّا إذا خاف الضرر العظيم [3]، و كذا ابن إدريس [4].

و قال في التذكرة [5] و المنتهى [6] وفاقا للتهذيب [7] و الاستبصار: إنّه لا يجوز للمختار الاستظلال و إن التزم الكفارة [8]، لحسن عبد اللّه بن المغيرة قال للكاظم (عليه السلام) أظلل و أنا محرم؟ قال: لا، قال: أ فأظلل و أكفّر؟ قال: لا، قال: فإن مرضت؟ قال: ظلل و كفّر [9].

و في المقنع: لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، و يتصدق بمدّ لكل يوم [10]. و ظاهره الجواز اختيارا إذا التزم الفداء. و في الدروس: و روى علي بن جعفر جوازه مطلقا و يكفّر [11].

قلت: إن أراد روايته أنّه قال لأخيه (عليه السلام): أظلّل و أنا محرم؟ فقال: نعم، و عليك الكفّارة [12]. فتحمّل على الضرورة.

و يجوز اختيارا للمرأة كما نص عليه الصدوق [13] و الشيخ [14] و ابنا حمزة [15] و إدريس [16] و ابنا سعيد [17] و غيرهم للأصل، و مناسبة الاستتار لهن و ضعفهن


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 4.

[2] المقنعة: ص 432.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 478.

[4] السرائر: ج 1 ص 547.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 337 س 40.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 792 س 20.

[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 312 ذيل الحديث 1074.

[8] الاستبصار: ج 2 ص 187 ذيل الحديث 626.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 146 ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 3.

[10] المقنع: ص 74.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 377 درس 100.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2.

[13] المقنع: ص 74.

[14] المبسوط: ج 1 ص 321.

[15] الوسيلة: ص 163.

[16] السرائر: ج 1 ص 547.

[17] شرائع الإسلام: ج 1 ص 251، الجامع للشرائع: ص 187.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست