اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 400
محرم، فقال: هي علّة يظلّل و يفدي [1]. و لذا قال الشيخان في المقنعة [2] و النهاية: لا يظلّل إلّا إذا خاف الضرر العظيم [3]، و كذا ابن إدريس [4].
و قال في التذكرة [5] و المنتهى [6] وفاقا للتهذيب [7] و الاستبصار: إنّه لا يجوز للمختار الاستظلال و إن التزم الكفارة [8]، لحسن عبد اللّه بن المغيرة قال للكاظم (عليه السلام) أظلل و أنا محرم؟ قال: لا، قال: أ فأظلل و أكفّر؟ قال: لا، قال: فإن مرضت؟ قال: ظلل و كفّر [9].
و في المقنع: لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، و يتصدق بمدّ لكل يوم [10]. و ظاهره الجواز اختيارا إذا التزم الفداء. و في الدروس: و روى علي بن جعفر جوازه مطلقا و يكفّر [11].
قلت: إن أراد روايته أنّه قال لأخيه (عليه السلام): أظلّل و أنا محرم؟ فقال: نعم، و عليك الكفّارة [12]. فتحمّل على الضرورة.
و يجوز اختيارا للمرأة كما نص عليه الصدوق [13] و الشيخ [14] و ابنا حمزة [15] و إدريس [16] و ابنا سعيد [17] و غيرهم للأصل، و مناسبة الاستتار لهن و ضعفهن
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 4.