responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 399

و خبر محمد بن الفضيل و بشير بن إسماعيل عن الكاظم (عليه السلام): إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كان يركب راحلته فلا يستظل عليها و يؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، و ربّما ستر وجهه بيده [1]. و هذا فتوى المقنع [2].

و إنّما يحرم التظليل اختيارا فلو اضطر جاز اتفاقا و فدى، و ليس من الضرورة مطلق الحر أو البرد أو المطر، بل التضرّر لعلّة أو كبر أو ضعف أو شدّة الحر أو برد لا يتحمل. و سمعت قول الكاظم (عليه السلام) لابن المغيرة [3]. و سأله إسحاق عن المحرم يظلّل عليه و هو محرم؟ فقال: لا إلّا مريض أو من به علّة، و الذي لا يطيق الشمس [4]. و عن أبان عن زرارة، قال: سألته عن المحرم أ يتغطّى؟ فقال: أمّا من الحر و البرد فلا [5].

و سأل عبد الرحمن بن الحجاج الكاظم (عليه السلام) عن المحرم إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع، فيستتر منها، فقال: هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن يصيبه الشمس فليستظل منها [6].

و سأله (عليه السلام) عثمان بن عيسى الكلابي، إنّ علي بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد أن يحرم، فقال: إن كان كما زعموا فيظلل [7]. فليحمل المطلقات على هذه الخصوصيات حتى صحيح سعد بن سعد الأشعري سأل الرضا (عليه السلام) عن المحرم يضلّل على نفسه، فقال: أمن علّة؟ فقال: يؤذيه حرّ الشمس و هو


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 149 ب 66 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[2] المقنع: ص 74.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 148 ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 11.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 7.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 148 ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 14.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 6.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 148 ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 13.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست