اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 399
و خبر محمد بن الفضيل و بشير بن إسماعيل عن الكاظم (عليه السلام): إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كان يركب راحلته فلا يستظل عليها و يؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، و ربّما ستر وجهه بيده [1]. و هذا فتوى المقنع [2].
و إنّما يحرم التظليل اختيارا فلو اضطر جاز اتفاقا و فدى، و ليس من الضرورة مطلق الحر أو البرد أو المطر، بل التضرّر لعلّة أو كبر أو ضعف أو شدّة الحر أو برد لا يتحمل. و سمعت قول الكاظم (عليه السلام) لابن المغيرة [3]. و سأله إسحاق عن المحرم يظلّل عليه و هو محرم؟ فقال: لا إلّا مريض أو من به علّة، و الذي لا يطيق الشمس [4]. و عن أبان عن زرارة، قال: سألته عن المحرم أ يتغطّى؟ فقال: أمّا من الحر و البرد فلا [5].
و سأل عبد الرحمن بن الحجاج الكاظم (عليه السلام) عن المحرم إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع، فيستتر منها، فقال: هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن يصيبه الشمس فليستظل منها [6].
و سأله (عليه السلام) عثمان بن عيسى الكلابي، إنّ علي بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد أن يحرم، فقال: إن كان كما زعموا فيظلل [7]. فليحمل المطلقات على هذه الخصوصيات حتى صحيح سعد بن سعد الأشعري سأل الرضا (عليه السلام) عن المحرم يضلّل على نفسه، فقال: أمن علّة؟ فقال: يؤذيه حرّ الشمس و هو
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 149 ب 66 من أبواب تروك الإحرام ح 1.