اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 398
و حسن عبد اللّه بن المغيرة سأل الكاظم (عليه السلام) عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له، قال، إنّي محرور و أنّ الحر يشتد عليّ، فقال: أما علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المجرمين [1]. إذ لو جاز الاستتار بما لا يكون فوق الرأس لبيّن له، و خبر قاسم الصيقل: إنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين إذا أحرم [2]. و عموم الأخبار بتجويز التظليل مع التكفير إذا اضطر لحر أو علّة من غير تعرّض للاستتار بما لا يكون فوق الرأس في شيء منها [3]، و لو كان جائزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة.
و في الدروس: هل التحريم في الظل لفوات الضحى و لمكان الستر؟ فيه نظر، لقوله (عليه السلام): اضح لمن أحرمت له، و الفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس و فيمن تظلّل، به و ليس فيه- يعني يجوز الأوّل على الثاني دون الأوّل و الثاني بالعكس- قال: و في الخلاف: إنّ للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسّه فوق رأسه، و قضيته اعتبار المعنى الثاني [4]، انتهى.
و سمعت الخبرين [5] المختلفين في الاستتار باليد، و الأحوط العمل على خبر أبي سعيد [6]، و لذا اقتصر الشهيد على حكايته [7]، و يعضد خبر المعلّى [8].
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، و لا بأس أن يستتر بعض جسده ببعضه [9].
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 148 ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 11.