responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 397

قلت: إن أراده فلعلّه استند مع الأصل بنحو صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبّة؟ قال: ما يعجبني إلّا أن يكون مريضا [1]، و ليس نصّا في الجواز. و قوله (عليه السلام) في صحيح جميل: لا بأس بالضلال للنساء، و قد رخّص فيه للرجال [2]. و حمله الشيخ على الضرورة [3]. و صحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) اضلّل و أنا محرم؟ فقال: نعم [4]. و يجوز اضطراره هذا إذا ظلّل فوق رأسه.

فأمّا الاستظلال بثوب ينصبه لا على رأسه ففي الخلاف [5] و المنتهى جوازه بلا خلاف [6]. و قال ابن زهرة: و يحرم عليه أن يستظل و هو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبّة [7].

قلت: و يؤيّده الأصل، و ورود أكثر الأخبار بالجلوس في القبّة أو الكنيسة أو برفع ظلال المحمل أو بالتظليل عليه، و لكن يعارضها عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر المعلّى بن خنيس: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس أن يستتر بعضه ببعض [8].

و خبر إسماعيل بن عبد الخالق سأله (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال:

لا إلّا أن يكون شيخا كبيرا، أو قال: ذا علّة [9]. و خبر سعيد الأعرج سأله (عليه السلام) عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده؟ قال: لا إلّا من علّة [10].


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 146 ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 10.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 312 ذيل الحديث 1074.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2.

[5] الخلاف: ج 2 ص 318 المسألة 118.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 792 س 7.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 12.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 9.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروك الإحرام ح 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست