اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 397
قلت: إن أراده فلعلّه استند مع الأصل بنحو صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبّة؟ قال: ما يعجبني إلّا أن يكون مريضا [1]، و ليس نصّا في الجواز. و قوله (عليه السلام) في صحيح جميل: لا بأس بالضلال للنساء، و قد رخّص فيه للرجال [2]. و حمله الشيخ على الضرورة [3]. و صحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) اضلّل و أنا محرم؟ فقال: نعم [4]. و يجوز اضطراره هذا إذا ظلّل فوق رأسه.
فأمّا الاستظلال بثوب ينصبه لا على رأسه ففي الخلاف [5] و المنتهى جوازه بلا خلاف [6]. و قال ابن زهرة: و يحرم عليه أن يستظل و هو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبّة [7].
قلت: و يؤيّده الأصل، و ورود أكثر الأخبار بالجلوس في القبّة أو الكنيسة أو برفع ظلال المحمل أو بالتظليل عليه، و لكن يعارضها عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر المعلّى بن خنيس: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس أن يستتر بعضه ببعض [8].
و خبر إسماعيل بن عبد الخالق سأله (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال:
لا إلّا أن يكون شيخا كبيرا، أو قال: ذا علّة [9]. و خبر سعيد الأعرج سأله (عليه السلام) عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده؟ قال: لا إلّا من علّة [10].
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 146 ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 10.