اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 396
إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها، و يتخيّر وجه المحرم إذا مات دون رأسه.
و صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته؟ فقال: لا بأس بذلك [1]. و خبر عبد الملك القمي سأله (عليه السلام) الرجل المحرم يتوضّأ ثمّ يخلّل وجهه بالمنديل يخمّره كله، قال: لا بأس [2].
و ما في قرب الإسناد للحميري من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر البختري:
المحرم يغطي وجهه عند النوم و الغبار إلى طرار شعره [3].
و لكن التغطية ليست نصّا فيما يصيب الوجه، و كلام الحسن يحتمل الحرمة [4]، و حرّمه الشيخ في التهذيب إذا لم ينو الكفّارة [5] لمضمر الحلبي: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده [6]، و هو مع التسليم لا يفيد الحرمة.
يط: التظليل للرجل
فوق رأسه سائرا بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارته مظلّلة أو شبهها وفاقا للمشهور، للأخبار [7] و هي كثيرة.
و في الخلاف [8] و التذكرة [9] و المنتهى: الإجماع عليه [10]. و قال أبو علي:
يستحب للمحرم أن لا يظلّل على نفسه، لأنّ السنّة بذلك جرت [11].
و قال في المختلف: فإن أراد بذلك المتعارف من المستحب، و هو الذي يتعلّق بفعله مدح، و لا يتعلّق بتركه ذم فهو ممنوع [12].
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 142 ب 60 من أبواب تروك الإحرام ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 142 ب 59 من أبواب تروك الإحرام ح 2.