responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 396

إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها، و يتخيّر وجه المحرم إذا مات دون رأسه.

و صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته؟ فقال: لا بأس بذلك [1]. و خبر عبد الملك القمي سأله (عليه السلام) الرجل المحرم يتوضّأ ثمّ يخلّل وجهه بالمنديل يخمّره كله، قال: لا بأس [2].

و ما في قرب الإسناد للحميري من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر البختري:

المحرم يغطي وجهه عند النوم و الغبار إلى طرار شعره [3].

و لكن التغطية ليست نصّا فيما يصيب الوجه، و كلام الحسن يحتمل الحرمة [4]، و حرّمه الشيخ في التهذيب إذا لم ينو الكفّارة [5] لمضمر الحلبي: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده [6]، و هو مع التسليم لا يفيد الحرمة.

يط: التظليل للرجل

فوق رأسه سائرا بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارته مظلّلة أو شبهها وفاقا للمشهور، للأخبار [7] و هي كثيرة.

و في الخلاف [8] و التذكرة [9] و المنتهى: الإجماع عليه [10]. و قال أبو علي:

يستحب للمحرم أن لا يظلّل على نفسه، لأنّ السنّة بذلك جرت [11].

و قال في المختلف: فإن أراد بذلك المتعارف من المستحب، و هو الذي يتعلّق بفعله مدح، و لا يتعلّق بتركه ذم فهو ممنوع [12].


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 142 ب 60 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 142 ب 59 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[3] قرب الاسناد: ص 65.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 171.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 308 ذيل الحديث 1052.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 138 ب 55 من أبواب تروك الإحرام ح 4.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 145 ب 64 من أبواب تروك الإحرام.

[8] الخلاف: ج 2 ص 318 المسألة 118.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 337 س 26.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 791 س 26.

[11] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 83.

[12] مختلف الشيعة: ج 4 ص 83.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست