اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 392
الحنابلة، و أجاز فيها [1] و في المنتهى الستر باليد [2]، كما في المبسوط [3]، لأنّ الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، و لذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزئه في الستر، و لأنّه مأمور بمسح رأسه في الوضوء.
قلت: و للنص [4] على جواز حك الرأس، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، و قال: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض [5]. قال الشهيد: و ليس صريحا في الدلالة، فالأولى المنع [6]. و في التحرير: إنّ فيه إشكالا [7].
و في المنتهى: إنّا لا نعمل خلافا في جواز غسل الرأس و إفاضة الماء عليه [8].
و في التذكرة: الإجماع عليه؛ لخروجه عن مسمّى التغطية عرفا [9]، و وجوب الغسل عليه بموجبه و استحبابه له بأسبابه.
و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض [10].
و سأله زرارة في الصحيح هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة، و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا، فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام [11]. و مضمونه