responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 392

الحنابلة، و أجاز فيها [1] و في المنتهى الستر باليد [2]، كما في المبسوط [3]، لأنّ الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، و لذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزئه في الستر، و لأنّه مأمور بمسح رأسه في الوضوء.

قلت: و للنص [4] على جواز حك الرأس، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، و قال: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض [5]. قال الشهيد: و ليس صريحا في الدلالة، فالأولى المنع [6]. و في التحرير: إنّ فيه إشكالا [7].

و في المنتهى: إنّا لا نعمل خلافا في جواز غسل الرأس و إفاضة الماء عليه [8].

و في التذكرة: الإجماع عليه؛ لخروجه عن مسمّى التغطية عرفا [9]، و وجوب الغسل عليه بموجبه و استحبابه له بأسبابه.

و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض [10].

و سأله زرارة في الصحيح هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة، و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا، فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام [11]. و مضمونه


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 336 س 31 و 32.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 790 س 18.

[3] المبسوط: ج 1 ص 351.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 159 ب 73 من أبواب تروك الإحرام.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروك الإحرام ح 3.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 379 درس 100.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 114 س 16.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 790 س 1.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 336 س 34.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 160 ب 75 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[11] وسائل الشيعة: ج 9 ص 195 و 160 ب 73 و 75 من أبواب تروك الإحرام ح 3 و 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست